responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 147

نعم هذا بناء على كون الاحكام الوضعية مجعولة بالاصالة كما هوالمختار فى محله , و اما لو قلنا بانها امور انتزاعية تنتزع من الاحكام التكليفية و تكون مجعولة بتبع جعلها فيكون النقض واردا لانه من المستغرب جدا ان يكون الخمر مثلا نجسا بالنسبة الى مكلف و غير نجس بالنسبة الى مكلف آخر , بل لا معنى له مع فعلية الحكم التكليفى بالنسبة الى جميع المكلفين و انحلاله بعددهم .

بقى هنا امران :

الاول : ان شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) استدل فى المقام برواية دم الرعاف المعروفة و هى ما رواه على بن جعفر ( ع ) عن اخيه ابى الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه , هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : ان لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه( .

و حيث ان مقتضى ظاهر هذه الرواية عدم تنجس الماء بالدم القليل و المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين القليل و الكثير وقعوا فى مقام توجيه هذه الرواية فى حيص و بيص ( بعد ان التزم شيخ الطائفة ( ره ) بظاهرها فقال بعدم تنجيس مالا يدركه الطرف لا ستهلاكه فى الماء ) و ذكروا لها وجوها :

منها : المناقشة فى سندها لوجود بعض المجاهيل فيه .

واجيب عنه بالمنع عنه فى طريق الكافى , و يمكن الجواب عنه ايضا بان صاحب الوسائل رواها عن كتاب على بن جعفر , و الظاهر ان كتابه كان عنده .

و منها : ان التفرقة بين الاستبانة و عدم الاستبانة فيها اشارة الى صورة العلم و صورة الشك فلم تأت هذه الرواية بشىء جديد .

و فيه : انه خلاف ظاهرها و خلاف التعبير ب ( اصاب اناءه( حيث ان صريحه ان اصل الاصابة معلوم فى كلتا الصورتين .

و منها : ان المراد فى صورة عدم الاستبانة هو الاجزاء الصغيرة من الدم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست