نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 147
نعم هذا بناء على كون الاحكام الوضعية
مجعولة بالاصالة كما هوالمختار فى محله , و اما لو قلنا بانها امور انتزاعية تنتزع
من الاحكام التكليفية و تكون مجعولة بتبع جعلها فيكون النقض واردا لانه من
المستغرب جدا ان يكون الخمر مثلا نجسا بالنسبة الى مكلف و غير نجس بالنسبة الى
مكلف آخر , بل لا معنى له مع فعلية الحكم التكليفى بالنسبة الى جميع المكلفين و
انحلاله بعددهم .
بقى هنا امران :
الاول : ان شيخنا الاعظم الانصارى ( ره )
استدل فى المقام برواية دم الرعاف المعروفة و هى ما رواه على بن جعفر ( ع ) عن
اخيه ابى الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك
الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه , هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : ان لم يكن شيئا
يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه( .
و حيث ان مقتضى ظاهر هذه الرواية عدم تنجس
الماء بالدم القليل و المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين القليل و الكثير وقعوا فى
مقام توجيه هذه الرواية فى حيص و بيص ( بعد ان التزم شيخ الطائفة ( ره ) بظاهرها
فقال بعدم تنجيس مالا يدركه الطرف لا ستهلاكه فى الماء ) و ذكروا لها وجوها :
منها : المناقشة فى سندها لوجود بعض
المجاهيل فيه .
واجيب عنه بالمنع عنه فى طريق الكافى , و
يمكن الجواب عنه ايضا بان صاحب الوسائل رواها عن كتاب على بن جعفر , و الظاهر ان
كتابه كان عنده .
و منها : ان التفرقة بين الاستبانة و عدم
الاستبانة فيها اشارة الى صورة العلم و صورة الشك فلم تأت هذه الرواية بشىء جديد .
و فيه : انه خلاف ظاهرها و خلاف التعبير ب (
اصاب اناءه( حيث ان صريحه ان اصل الاصابة معلوم فى كلتا الصورتين .
و منها : ان المراد فى صورة عدم الاستبانة
هو الاجزاء الصغيرة من الدم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 147