responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 141

بعينه و امكان الجمع بين ( اجتنب عن النجس( و ( رفع ما اضطروا اليه( , و هذا خارج عن محل البحث لان محل البحث هو ما اذا كان الواقع مجهولا و احتمل انطباق ما يختاره على النجس الواقعى , و حينئذ لا علم لنا بما يكون فعليا على كل تقدير , بل المعلوم هو ما يكون فعليا على تقدير ( و هو عدم تعلق الاختيار بالنجس الواقعى ) و غير فعلى على تقدير آخر ( و هو تعلق الاختيار بما هو طاهر واقعا ) و تكون النتيجة حينئذ عدم العلم بحكم فعلى على كل تقدير فيصير المورد مجرى اصالة البرائة و الحلية .

هذا كله اذا طرء الاضطرار قبل العلم الاجمالى , و اما اذا حصل بعده فيجب الاحتياط مطلقا ايضا بالنسبة الى غير المضطر اليه لتساقط الاصول المرخصة الجارية فى الاطراف قبل حصول الاضطرار بالتعارض او عدم جريانها للتناقض فى مدلولها فلا مجال لجريانها بعد حصوله لما ثبت فى محله من عدم عموم ازمانى لها فليس المراد من قوله ( ص ( ( رفع عن امتى مالا يعلمون( مثلا هو الرفع فى كل ساعة و كل يوم , والا يلزم جواز اعدام احد اطراف العلم الاجمالى فى الغنم الموطوئة مثلا و اجراء الاصول المؤمنة فى سائر الاطراف بلا معارض , و كذلك كان الجائز ان يقول الامام ( ع ) فى حديث الاهراق ( يهرق احدهما و يتوضوء من الاخر )) بدل (( يهريقهما( و نهاية يلزم جواز اسقاط كل علم اجمالى عن الاثر و هو كما ترى , فاذا ثبت عدم جريان اصل مرخص فى غير المضطر اليه اى عدم مؤمن من العذاب كان الاحتياط واجبا عقلا و ان كان العلم الاجمالى مرفوعا بعد مجيىء الاضطرار .

و بما ذكرنا يظهر الضعف فى القول الثانى و الثالث فلا نحتاج الى مزيد بحث .

التنبيه الثانى : فى حكم خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء

المعروف بين المتأخرين و المعاصرين ان العلم الاجمالى انما يؤثر فيما اذا كانت جميع الاطراف محلا للابتلاء و الا فلا اثر له كما اذا علم المكلف باصابة قطرة دم اما بثوبه او بثوت بعض المارة الذى لاصلة بينه و بين المكلف ابدا ولا يبتلى بثوبه عادة .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست