نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 138
قذر , ولا يدرى ايهما هو , و ليس يقدر على
ماء غيرهما , قال : يهريقهما و يتيمم ( [1] .
و مثله حديث عمار الساباطى عن ابى عبدالله (
ع ) ولا اشكال فى دلالة هذه الطائفة على المقصود لعدم جريان الاصول الناهية فى
موردها .
فظهر من جميع ما ذكر ان مقتضى القاعدة و
الروايات العامة و كذلك مقتضى بعض الروايات الخاصة حرمة المخالفة القطعية و
الاحتمالية معا , نعم ان موردها الشبهات التحريمية , ولكن يستفاد منها حرمة
المخالفة فى الشبهات الوجوبية ايضا بالغاء الخصوصية .
تنبيهات
الاول : فى ان الاضطرار الى احد الاطراف هل
يوجب انحلال العلم الاجمالى اولا ؟
وللمسئلة اربع صور :
الاولى : حصول الاضطرار الى واحد معين , كما
اذا علم بوقوع النجاسة فى واحد من انائين احدهما عذب فرات و الثانى ملح اجاج و
اضطر الى شرب الاول .
الثانية : حصول الاضطرار الى واحد غير معين
كما اذا كانا معا من العذب الفرات .
و فى كل منهما اما يحصل الاضطرار بعد حصول
العلم الاجمالى او يحصل قبله ( او معه ) فتكون الصور اربعة .
والاقوال فى المسألة اربعة ايضا .
الاول : ان الاضطرار موجب لانحلال العلم
الاجمالى مطلقا و هو مختار المحقق الخراسانى ( ره ) .
الثانى : التفصيل بين ما اذا حصل الاضطرار
الى واحد معين بعد طروء العلم الاجمالى و بين ثلاث صور اخرى بوجوب الاحتياط فى
الاول دون الثانى , و قد استفيد هذا من بعض كلمات المحقق الخراسانى فى محضر درسه .