نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 135
بالاجمال ممن يستحلها ) بناء على عدم كونه
معرضا عنه للاصحاب و امكان الافتاء على طبقه كما افتى به بعض الاعاظم اخص من
المدعى و هى الترخيص فى الشبهات المحصورة مطلقا فلا يمكن التعدى عن موردها الى
سائر الموارد لاحتمال الخصوصية فلا يصح قياس غيرها عليها بل يمكن ان يقال : هى على
خلاف المطلوب ادل لان تقييد الجواز بمن يستحل دليل على عدم الجواز فى غيره .
نعم انه ينافى مقالة القائلين بكون العلم
الاجمالى علة تامة و ان الترخيص يستلزم التناقض فان الكفار مكلفون بالفروع كما
انهم مكلفون بالاصول .
و اما الرواية الاخيرة ( و هى رواية خرؤ
الفأر ) فهى مخدوشة سندا و دلالة : اما السند فلمكان قرب الاسناد , و اما الدلالة
فلاحتمال خصوصية فى موردها و هى استهلاك الخرؤ فى الدقيق , مضافا الى ان الرواية
معرض عنها ظاهرا .
هذا مضافا الى تعارض هذه الروايات مع ما
سيأتى فى المقام الثانى من الروايات الدالة على حرمة المخالفة الاحتمالية فضلا عن
المخالفة القطعية .
هذا كله فى المقام الاول
اما الجهة الثانية و هى حرمة جواز المخالفة
الاحتمالية ( وجوب الموافقة القطعية ) فالحق فيها ايضا ثبوت الحرمة , اى وجوب
الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة بنفس القاعدة العقلية التى مر ذكرها فى المقام
الاول و هى كون المقتضى موجودا و المانع مفقودا , اما وجود المقتضى فلشمول ادلة
تحريم المحرمات للمعلوم اجمالا , و اما عدم المانع فلان الموضوع فى ادلة البرائة
من حديث الرفع و غيره الشك و عدم العلم و هو مفقود فى ما نحن فيه لان العلم اعم من
العلم التفصيلى و العلم الاجمالى , و كذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لان موضوعها
و هو عدم البيان مفقود هنا ايضا لان العلم الاجمالى بيان كالعلم التفصيلى , و ان
ابيت الا عن شمول ادلة البرائة و الحلية لكل واحد منها فلا اقل من تساقطهما
بالتعارض .
هذا هو مقتضى القاعدة الاولية .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 135