responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 130

و ليس المراد منه خصوص ما اذا قامت البينة على خمرية احد الانائين قطعا , و كذلك التمثيل بالصلاة المرددة بين الجمعة و الظهر حيث انها معلوم وجوبها فى يوم الجمعة بضرورة من الدين و اجماع المسلمين .

ثانيا : ان الملاك تمام الملاك فى ما نحن فيه كون التكليف فعليا من جميع الجهات و عدم كونه كذلك , من دون فرق بين العلم الوجدانى و الامارات المعتبرة فان لم يكن فعليا من جميع الجهات يمكن جريان الاصول المرخصة والا يكون المورد مجرى قاعدة الاشتغال .

ثالثا : ان الترخيص الصادر من الشارع ليس منحصرا فى موارد ادلة الاصول العملية بل انها احدى الطرق المرخصة لما سيأتى من ترخيصه فى الشبهات غير المحصورة لملاكات اخر , و الحق كما ذكرنا فى محله ان مسئلة القطع قائمة بتأثير العلم الاجمالى من حيث الاقتضاء , و مباحث العلم الاجمالى هنا ناظرة الى عدم وجود الموانع لهذا المقتضى .

ثم ان البحث هيهنا يقع فى جهتين : حرمة المخالفة القطعية و حرمة المخالفة الاحتمالية .

اما الجهة الاولى فقال الشيخ الاعظم الانصارى ( ره : ( ( لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة و عدم المانع عنها , اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول الشارع ( اجتنب عن الخمر( يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الانائين او ازيد ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا مع انه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم اجمالا عن كونه حراما واقعيا و كان حلالا واقعيا ولا اظن احدا يلتزم بذلك , و اما عدم المانع فلان العقل لا يمنع من التكليف عموما او خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فى امرين او امور و العقاب على مخالفة هذا التكليف , و اما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عداما ورد من قولهم ( ع )(( كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه )) و(( كل شىء فيه حلال

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست