نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 126
المقام
الاول : فى دوران الامر بين المتباينين
والاقوال فيه ثلاثة :
1 حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة
القطعية ( اى حرمة الموافقة الاحتمالية مضافا الى حرمة المخالفة القطعية ) و هذا
هو المشهور بين الاصوليين رضوان الله عليهم .
2 التفصيل بين المخالفة القطعية و الموافقة
القطعية بان الاولى حرام و ان الثانية جائزة , وذهب اليه المحقق القمى ( ره ) .
3 جواز المخالفة مطلقا سواء كانت قطعية او
احتمالية , و هو المحكى عن العلامة المجلسى ( ره ) .
و منشأ النزاع و الاختلاف فى المقام هو ان
العلم الاجمالى هل هو علة تامة لحرمة المخالفة و وجوب الموافقة او يكون علة ناقصة
لهما ؟ و فيه مذاهب ثلاثة :
1 كونه علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة
القطعية والاحتمالية معا بان العقل يحكم مستقلا بها ولا يمكن ردعه من جانب الشارع
المقدس , و هو المنسوب الى المحقق الخراسانى فى المقام .
2 كونه مقتضيا فى كلا المقامين فيمكن ايجاد
المانع من ناحية الشارع , و هو مقتضى القول المنسوب الى العلامة المجلسى و مختار
المحقق الخراسانى فى مبحث القطع .
3 التفصيل بين المخالفة القطعية والا حتمالية
بان يكون العلم الاجمالى علة تامة فى الاولى و مقتضيا فى الثانية و هو مختار الشيخ
الاعظم ( ره ) .
و الظاهر ان ما ذهب اليه المحقق الخراسانى
فى المقام ( مبحث الاشتغال ) ليس عدولا عما افاده فى مبحث القطع كما توهمه بعض ,
حيث انه قال هناك : ( ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة
الحكم الظاهرى معه
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 126