responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 126

المقام الاول : فى دوران الامر بين المتباينين

والاقوال فيه ثلاثة :

1 حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية ( اى حرمة الموافقة الاحتمالية مضافا الى حرمة المخالفة القطعية ) و هذا هو المشهور بين الاصوليين رضوان الله عليهم .

2 التفصيل بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية بان الاولى حرام و ان الثانية جائزة , وذهب اليه المحقق القمى ( ره ) .

3 جواز المخالفة مطلقا سواء كانت قطعية او احتمالية , و هو المحكى عن العلامة المجلسى ( ره ) .

و منشأ النزاع و الاختلاف فى المقام هو ان العلم الاجمالى هل هو علة تامة لحرمة المخالفة و وجوب الموافقة او يكون علة ناقصة لهما ؟ و فيه مذاهب ثلاثة :

1 كونه علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية والاحتمالية معا بان العقل يحكم مستقلا بها ولا يمكن ردعه من جانب الشارع المقدس , و هو المنسوب الى المحقق الخراسانى فى المقام .

2 كونه مقتضيا فى كلا المقامين فيمكن ايجاد المانع من ناحية الشارع , و هو مقتضى القول المنسوب الى العلامة المجلسى و مختار المحقق الخراسانى فى مبحث القطع .

3 التفصيل بين المخالفة القطعية والا حتمالية بان يكون العلم الاجمالى علة تامة فى الاولى و مقتضيا فى الثانية و هو مختار الشيخ الاعظم ( ره ) .

و الظاهر ان ما ذهب اليه المحقق الخراسانى فى المقام ( مبحث الاشتغال ) ليس عدولا عما افاده فى مبحث القطع كما توهمه بعض , حيث انه قال هناك : ( ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة الحكم الظاهرى معه

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست