responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 118

الشبهة الحكمية , لان ما ذكرنا من مثال صلوة الجمعة خارج عن محل الكلام فى الواقع ( لمكان اعتبار قصد القربة فيها ) كما سيأتى ان شاء الله .

نعم يمكن التمثيل له بالشبهة الحكمية فى باب الحدود و التعزيرات كما اذا شككنا فى ان المجرم الفلانى هل صار مستحقا للحد او التعزير ( سواء كان الشك فى اصل الحد و التعزير او مقدارهما ) فيكون واجبا او ليس مستحقا لهما فيكون حراما لان امر الحدوث او التعزيرات فى جميع الموارد دائر بين الوجوب و الحرمة .

لكنه مجرد فرض ايضا لوجود امارتين فى هذا الباب تمنعان من عروض الشك : احديهما قاعدة ( الحدود تدرؤا بالشبهات( و الثانية ( حرمة ايذاء المؤمن( و حيث انهما من الادلة الاجتهادية فمع جريانهما لا تصل النوبة الى الاصول العملية .

و يمكن التمثيل ايضا له بما ذكره بعض الاعلام [1] من ان مقطوع الذكر المتعذر عليه الدخول اذا تزوج و ساحق زوجته ثم طلقها فان كانت المساحقة فى حكم الدخول ( كما حكى عن الشيخ فى مبسوطه ) فطلاقها رجعى , و حينئذ فلو طلب الزوج منها الاستمتاع فى العدة وجبت الاجابة عليها , و ان لم تكن بحكم الدخول كما هو ظاهر المشهور كان الطلاق بائنا و ليس له الاستمتاع بها بالرجوع , بل بالعقد الجديد , فلو طلب منها الاستمتاع حرم عليها الاجابة , و عليه فيدور حكم اجابة الزوجة بين الحرمة و الوجوب , و هذا هو الدوران بين المحذورين .

ولكنه ايضا ممنوع لحكومة ما دل على اعتبار الدخول المشكوك شموله للمقام على اصالة التخيير فان العام اذا كان مرددا مفهوما بين الاقل و الاكثر يؤخذ بالاقل فيبقى غيره تحت استصحاب نفى احكام الدخول فانه قبل المساحقة لم يكن محكوما باحكام الدخول , و الاستصحاب يقتضى عدمه بعدها .

الامر الثانى : لا اشكال فى ان ما ذكرنا من جريان البرائة عقلا و شرعا و عدم جريان التخيير كذلك انما هو فى صورة وحدة الواقعة كما فى مثال الحلف بشرب الماء و عدمه فى زمن خاص , و اما اذا كانت الواقعة متعددة كما اذا لا يعلم انه حلف


[1]اوثق الوسائل فى الشرح على الرسائل .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست