نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 118
الشبهة الحكمية , لان ما ذكرنا من مثال صلوة
الجمعة خارج عن محل الكلام فى الواقع ( لمكان اعتبار قصد القربة فيها ) كما سيأتى
ان شاء الله .
نعم يمكن التمثيل له بالشبهة الحكمية فى باب
الحدود و التعزيرات كما اذا شككنا فى ان المجرم الفلانى هل صار مستحقا للحد او
التعزير ( سواء كان الشك فى اصل الحد و التعزير او مقدارهما ) فيكون واجبا او ليس
مستحقا لهما فيكون حراما لان امر الحدوث او التعزيرات فى جميع الموارد دائر بين
الوجوب و الحرمة .
لكنه مجرد فرض ايضا لوجود امارتين فى هذا
الباب تمنعان من عروض الشك : احديهما قاعدة ( الحدود تدرؤا بالشبهات( و الثانية (
حرمة ايذاء المؤمن( و حيث انهما من الادلة الاجتهادية فمع جريانهما لا تصل النوبة
الى الاصول العملية .
و يمكن التمثيل ايضا له بما ذكره بعض
الاعلام [1] من ان مقطوع الذكر المتعذر عليه الدخول اذا تزوج و ساحق زوجته ثم
طلقها فان كانت المساحقة فى حكم الدخول ( كما حكى عن الشيخ فى مبسوطه ) فطلاقها
رجعى , و حينئذ فلو طلب الزوج منها الاستمتاع فى العدة وجبت الاجابة عليها , و ان
لم تكن بحكم الدخول كما هو ظاهر المشهور كان الطلاق بائنا و ليس له الاستمتاع بها
بالرجوع , بل بالعقد الجديد , فلو طلب منها الاستمتاع حرم عليها الاجابة , و عليه
فيدور حكم اجابة الزوجة بين الحرمة و الوجوب , و هذا هو الدوران بين المحذورين .
ولكنه ايضا ممنوع لحكومة ما دل على اعتبار
الدخول المشكوك شموله للمقام على اصالة التخيير فان العام اذا كان مرددا مفهوما
بين الاقل و الاكثر يؤخذ بالاقل فيبقى غيره تحت استصحاب نفى احكام الدخول فانه قبل
المساحقة لم يكن محكوما باحكام الدخول , و الاستصحاب يقتضى عدمه بعدها .
الامر الثانى : لا اشكال فى ان ما ذكرنا من
جريان البرائة عقلا و شرعا و عدم جريان التخيير كذلك انما هو فى صورة وحدة الواقعة
كما فى مثال الحلف بشرب الماء و عدمه فى زمن خاص , و اما اذا كانت الواقعة متعددة
كما اذا لا يعلم انه حلف