responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 117

احدهما معينا لانه نحتمل تكليف الشارع بالنسبة الى خصوص الفعل او خصوص الترك , و حينئذ لا اشكال فى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لتحقق موضوعها و هو عدم البيان اذ لا بيان على خصوص الوجوب او الحرمة كما لا اشكال فى عموم ادلة الاباحة الشرعية لعدم اختصاصها بما اذا كان احد طرفى الشك فى حرمة شيىء هو الاباحة كشرب التتن حتى يختص بالشبهة البدوية , بل يعم ما اذا علم جنس الالزام ولم يعلم النوع الخاص منه فوجوب احدهما تعيينا مرفوع كرفع الحرمة المحتملة فى سائرالموارد .

اما القول الثانى و هو التخيير شرعا و عقلا قياسا لما نحن فيه بتعارض الخبرين المتعارضين الجامعين لشرائط الحجية فقد مر الجواب عنه ضمن بيان كلام المحقق الخراسانى ( ره ) مضافا الى انه تحصيل للحاصل .

و اما القول الثالث و هو ما مرمن مختار المحقق الخراسانى فان كان مراده من التخيير التخيير الظاهرى فقد عرفت انه تحصيل للحاصل لان المقصود من كل الزام هو البعث و التحريك لا نبعاث حاصل فى المقام , و ان كان المراد التخيير الواقعى فجوابه ان مورده باب تزاحم الملاكات وما اذا كان لكل من الطرفين ملاكا مستقلا مزاحما لملاك الطرف الاخر , بينما الملاك فى ما نحن فيه موجود فى احد الطرفين فقط .

و اما القول الرابع و هو التخيير عقلا مع التوقف شرعا فقد مر الجواب انفا عن الجزء الاول منه و هو التخيير عقلا , اما الجزء الثانى ففيه انه و ان لم يكن للشارع حكم بالتخيير لما مر من انه تحصيل للحاصل ولكن لا اشكال فى شمول ادلة الاباحة و البرائة بالنسية الى احتمال تعيين احدهما .

و اما القول الخامس فقد ظهر الجواب عنه مما مر فلا نعيد .

بقى هنا امور :

الاول : انا لم نظفر على مثال فى الفقه لدوران الامر بين الفعل و الترك بنحو

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست