responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 107

اقول : لعل وجه التفصيل فى نظر شريف العلماء ( ره ) ان المستفاد من مذاق الشرع و الذوق الفقهى المتشرعى ان ماهيات العبادات لكونها من المخترعات الشرعية التوقيفية لا تثبت الا بدليل معتبر , و هذا غاية ما يمكن ان يقال به فى توجيه هذا التفصيل , و هو فى محله , و ان ابيت عن هذا فان الاخبار عامة تعم كلتا الصورتين كما لا يخفى .

الى هنا تم البحث عن اخبار من بلغ و قد تحصل منه امور اهمها ثلاثة :

الاول : انه لا يستفاد من هذه الاخبار لا حجية الاخبار الضعيفة ولا الاستحباب الفقهى و ما ذكرنا من التنبيهات كان مبنيا على احد المبنيين لا على ما اخترناه من ان المستفاد منها مجرد ترتب الثواب تفضلا , و قد جرت عادة القوم على هذا النحو من البحث فكثير اما يبحثون عن مسائل لا موضوع لها الا على بعض المبانى .

الثانى : ان المستفاد من هذه الاخبار لزوم اتيان العمل بقصد رجاء ترتب الثواب و ان قلنا بدلالتها على الاستحباب لانه صريح مثل قوله ( ع ) (( فعمل به رجاء ذلك الثواب( .

الثالث : ان هذه الاخبار لا تحل المشكلة التى طرحنا هذا البحث لاجلها و هى مشكلة العبادات المشكوكة بناء على اعتبار قصد الامر القطعى فيها , و ذلك باعتبار ان المستفاد منها اتيان العمل بقصد الرجاء كما مر آنفا , و المفروض عدم كفايته فى عبادية العبادة .

هذا اولا , و ثانيا لو سلمنا الكفاية كان الدليل اخص من المدعى حيث ان هذه الاخبار تشمل خصوص العبادات المشكوكة التى يكون منشأ الشك فيها رواية ضعيفة فلا تعم ما كان المنشأ فيه امر آخر من قبيل شهرة او اجماع منقول .

نعم هذا كله بناء على اعتبار قصد الامر الجزمى القطعى فى العبادة , و اما على القول بكفاية مطلق المحبوبية و قصد الرجاء ( كما هو المختار ) فلا حاجة الى اخبار من بلغ من الاساس كما لا يخفى , و قد عرفت غير مرة ان المعتبر فى العبادة الحسن الفعلى و الفاعلى و المراد من الحسن الفعلى كونه امرا قربيا

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست