responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 106

لاجابة المؤمن و نحو ذلك .

الثالث عشر : هل يترتب على متعلق اخبار من بلغ سائر آثار العمل المستحب غير ترتب الثواب ؟ فاذا ورد خبر ضعيف على استحباب غسل خاص فهل يمكن اتيان الصلاة به بناء على كفاية الاغسال المستحبة عن الوضوء ؟

قد يقال بالفرق بين ما اذا كان المبنى ثبوت المسئلة الاصولية فيترتب سائر الاثار , و ما اذا كان المبنى ثبوت المسئلة الفقهية فلا يترتب , و لكن الانصاف عدم الفرق بين المبنيين لانه اذا كان المستفاد من الاخبار مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا المحبوبية الذاتية فعلى القول بدلالتها على حجية الخبر ايضا يمكن ان يقال بانها تدل على الحجية من هذه الجهة لا من جميع الجهات , و ان شئت قلت : كفاية الاغسال المستحبة عن الوضوء ناظرة الى ما كان مستحبا ذاتيا لا ما كان بعنوان الانقياد و طلب قول النبى ( ص ) من العناوين الطارية .

الرابع عشر : لا اشكال فى ان النسبة بين هذه الاخبار و ادلة حرمة التشريع ليست التعارض لان الاخبار حاكمة عليها توجب رفع موضوع التشريع تعبدا كما لا يخفى .

و ان شئت قلت : اخبار من بلغ لسانها لسان ادلة العناوين الثانوية كادلة امر الوالد و شبهها الجارية على موضوعات ثانوية , و من المعلوم انها حاكمة على ادلة العناوين الاولية بل قد يكون واردة عليها اذا كانت قطعية .

الخامس عشر : ان ظاهر الاصحاب عدم التفصيل فى مسئلة التسامح بين ان يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة المخترعة كما اذا ورد خبر ضعيف على ان صلوة الاعرابى اربع ركعات و بين ان يكون من غيرها .

قال الشيخ الاعظم ( ره : ( ( الا ان الاستاذ الشريف ( قده ) فصل و منع التسامح فى الاولى , و الذى بالبال ما ذكره لسانا فى وجه التفصيل هو ان [1] . . . ( الى هنا جف قلمه الشريف ) .


[1]مجموعة رسائل , ص 42 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست