نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 104
قبيل تحصيل الحاصل ) .
اقول : اولا لا اشكال فى جواز استعمال اللفظ
فى اكثر من معنى على المبنى المذكور فى محله .
ثانيا : ليس التخيير بين الفعل و الترك فى
ما نحن فيه من قبيل تحصيل الحاصل لانه انما يتصور فيما اذا لم يكن شق ثالث فى
المقام بينما الصور المتصورة هنا اربعة فتارة يأتى بالعمل احتراما للنبى ( ص ) و
رجاء للثواب , و اخرى يتركه كذلك , و ثالثة يأتى به لا لطلب الثواب و قول النبى (
ص ) بل لداع من الدواعى الاخرى , و رابعة يتركه كذلك و حينئذ يمكن البعث و التحريك
لان يأتى المكلف بالفعل او يتركه بقصد القربة و طلبالما بلغ عن النبى ( ص ) من
الثواب .
فلا اشكال حينئذ فى شمول الاخبار لما نحن فيه
, نعم لا يبعد القول بالانصراف فى هذه الصورة ايضا كما اشار اليه الشيخ الانصارى (
ره ) فى ذيل كلامه بقوله : ( مضافا الى انصرافها بشهادة العرف الى غير هذه الصورة(
[1] .
الثانى عشر : حكى عن الشهيد ( قده ) فى
الدراية انه قال : ( جوز الاكثر العمل بالخبر الضعيف فى نحو القصص و المواعظ و
فضائل الاعمال لا فى صفات الله تعالى و احكام الحلال و الحرام و هو حسن حيث لم
يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاف ( الاختلاق( .
و قال شيخنا الاعظم ( ره ) بعد نقل كلامه
هذا : ( المراد بالخبر الضعيف فى القصص و المواعظ هو نقلها و استماعها و ضبطها فى
القلب و ترتيب الاثار عليها عداما يتعلق بالواجب و الحرام . . . و يدخل حكاية
فضائل اهل البيت ( ع ) و مصائبهم من دون نسبة الى الحكاية . . . كأن يقول : كان
اميرالمؤمنين يقول كذا و يفعل كذا و يبكى كذا , و نزل على مولانا سيد الشهداء ( ع
) كذا و كذا( [2] .
ثم استدل على الجواز بطريق العقل و النقل و
قال : ان الدليل على جواز ما ذكرنا