responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 103

فالقول بالتسامح قوى جدا .

الثانى : انه لا تعارض فين البين لان الشارع نزل المظنون بالادلة المعتبرة منزلة الواقع المقطوع لا انه نزل صفة الظن منزلة صفة القطع , و نزل نفس الاحتمال المرجوح منزلة القطع بالعدم و حينئذ يكون الاحتمال باقيا على حاله , و هو موضوع اخبار عن بلغ , و لذا لا ينكر حسن الاحتياط مع قيام الادلة المعتبرة .

اقول : اولا : لا تعارض بين ادلة حجية خبر الواحد و اخبار من بلغ , بل الثانية حاكمة على الاولى كحكومة ادلة الوفاء بالنذر على ادلة استحباب صلاة الليل مثلا فيما اذا نذر ان يأتى بها , حيث ان موضوع هذه الاخبار عنوان ثانوى و هو عنوان العمل بالخبر الضعيف طلبا لقول النبى ( ص ) ( و تعظيما و اهتماما بكلامه ) و هو متحقق حتى بعد قيام دليل معتبر على عدم الاستحباب .

و ثانيا : لا يبعد دعوى انصراف هذه الاخبار عن مثل هذا المورد , و قد اشار اليه الشيخ نفسه فى ذيل كلامه الا انه لم يقبله بقوله ( ولا شاهد عليه( , و نحن نقول: الشاهد عليه هو الوجدان .

الحادى عشر : لو وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و رواية ضعيفة اخرى بعدمه فلا اشكال فى شمول اخبار من بلغ , لعدم جريان مامر فى التنبية السابق من الانصراف هنا كما لا يخفى , و منه يظهر الحال فيما اذا وردت رواية ضعيفة اخرى بالكراهة فلا مانع من الشمول ايضا لتحقق موضوع الاخبار و هو بلوغ الثواب و عدم احراز الانصراف .

لكن شيخنا الانصارى ( ره ) استشكل فيه بان لازمه استحباب كل من الفعل و الترك لان ترك العمل المكروه ايضا مستحب و هو غير ممكن لان طلب الفعل و الترك قبيح لعدم القدرة على الامتثال , و صرف الاخبار الى استحباب احدهما على وجه التخيير موجب لاستعمال الكلام فى الاستحباب العينى و التخييرى ( اى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى ) مع ان التخيير بين الفعل و الترك فى الاستحباب لا محصل له ( لان المكلف اما فاعل او تارك على اى حال فيكون الطلب التخييرى من

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست