نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 97
و اجيب عنه : بان التوصيف بالجمع فى موارد
معدودة محدودة لا ينافى عدم كونه حقيقة فى الجمع لان الاستعمال اعم من الحقيقة و
المجاز , و هكذا وقوعه مستثنى منه فى بعض الموارد , و اما الوجه الثالث : فقد عرفت
بطلانه فى الجمع المحلى بالام فكيف بالمفرد , و الانصاف انه لايستفاد من المفرد
المحلى بالام لولا وجود القرينة عموم .
2 حجية العام المخصص فى الباقى
و هى مسئلة يكثر الابتلاء بها لان العمومات
غالبا مخصصة مع ان رحى الاجتهادتدور على العمل بها فيشكل الامر لو لم تكن العام
المخصص حجة فى الباقى .
و فيها ثلاثة اقوال : الاول : ما ذهب اليه
المشهور من الامامية كما ان الظاهر ذهاب مشهور العامة اليه و هو كون العام حجة فى
الباقى مطلقا سواء كان المخصص متصلا ام منفصلا , الثانى : عدم الحجية مطلقا كما
نسب الى بعض العامة , الثالث : التفصيل بين المتصل و المنفصل فيكون حجة فى الاول
دون الثانى .
ثم ان هذه المسئلة مبنية على مسئلة اخرى
لابد من تقديمها عليها و هى[ ( هلالعام حقيقة فى الباقى فيكون حجة فيه بلا اشكال
او لا ؟]( فنقول : قد نقل فيها صاحب الفصول ثمانية اقوال التى لايهمنا ذكرها
بتمامها الا ثلاثة منها و هى القول بالحقيقة مطلقا و القول بالمجاز مطلقا و القول
بالتفصيل بين المتصل و المنفصل و كونه حقيقة فى الاول و مجازا فى الثانى .
و الاول هو ما ذهب اليه كثير من المتأخرين ,
و استدل له بان التخصيص يكون فى الارادة الجدية لا الارادة الاستعمالية و لا اشكال
فى ان المدار فى الحقيقة و المجاز هى الارادة الاستعمالية .
توضيح ذلك : ذهب المحقق الخراسانى ( ره ) و
جماعة اخرى ممن تبعه الى ان
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 97