responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 94

4 المفرد المحلى باللام مثل البيع و الانسان .

اما النكرة فى سياق النفى او النهى : فقد يقال بانها يدل على العموم و لعلة هو المشهور , كقول المولى[ ( لاتعتق رقبة]( و كقولك[ ( ما جائنى احد]( , و استدل له بان مدلول النكرة هو طبيعة الافراد و لا تنعدم الطبيعة الا بانعدام جميع افرادها , و ذكر المحقق الخراسانى فى بعض كلماته ان دلالتها على العموم موقوفة على اخذها مرسلة لامبهمة اى اذا احرز ارسالها بمقدمات الحكمة , فلابد فى استفادة العموم منها من اجراء مقدمات الحكمة , و استشهد بانه لو لم تكن الطبيعة المطلقة , بل كانت مقيدة لم يقتض دخول النفى عليها عموم النفى لافراد الطبيعة المطلقة , بل عموم افراد ذلك المقدار المقيد فقط كما اذا قال[ ( لاتكرم الفاسق الاموى]( فانه لا يقتضى نفى وجوب الاكرام عن جميع افراد طبيعة الفاسق بل عن افراد الفاسق الاموى فقط و كذلك لو كانت الطبيعة مهملة فلا يقتضى دخول النفى عليها الا استيعاب السلب للافراد المتيقنة لامطلق الافراد مع انه لو قلنا بعدم اشتراط دلالتها على العموم بالارسال و الاطلاق و استفادة العموم من النكرة من دون اجراء مقدمات الحكمة لدلت على العموم فى صورة التقييد او الاهمال ايضا .

و قال فى التهذيب ما حاصلة : ان الطبيعة تنتفى بانتفاء الفرد كما توجد بوجوده و لايحتاج انتفائها الى انتفاء جميع الافراد لان الفاظ النفى و النهى وضعت لنفى مدخولها او الزجر عنه و المدخول فى ما نحن فيه هو اسم الجنس و هو موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط فلا دلالة فيها على نفى الافراد التى هى المناط فى صدق العموم , و لا وضع عليحده للمركب , و قولنا اعتق رقبة و قولنا لاتعتق رقبة سيان فى ان الماهية متعلقة للحكم و فى عدم الدلالة على الافراد و فى ان كلام منهمامحتاج الى مقدمات الحكمة حتى يثبت ان ما يليه تمام الموضوع , نعمهذا مما يقتضية البرهان و اما العرف فيفرق بين الموردين و يحكم بان المهملة توجد بوجود فردما و تنعدم بعدم جميع الافراد . [1]


[1]تهذيب الاصول , ج 2 , ص 8 , طبع مهر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست