responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 92

و لهما مفهومان متفاوتان لان العام يشمل جميع الافراد و اما المطلق فليس له شمول بل هو عبارة عن ان تمام موضوع الحكم هو الطبيعة لابشرط و لا ينظر فيه الى الفرد اصلا , ففى قولك[ ( اعتق رقبة]( يكون النظر كله الى طبيعة الرقبة فقط من دون ملاحظة افرادها , نعم يلاحظ الفرد و يتوجه اليه لانطباق الطبيعة عليه .

اقول : هيهنا نكتتان يجب الالتفات اليهما , احديهما : ان الطبيعة الملحوظة فى كلامه هل هى الطبيعة الموجودة فى الذهن او الطبيعة الموجودة فى الخارج ؟ فان كان المقصود الطبيعة الموجودة فى الذهن فهى ليست مطلوبة للمولى بلا اشكال , و ان كان المراد الموجودة فى الخارج فيلاحظ الفرد حينئذ و ينظر اليه لامحالة كما لايخفى .

ثانيهما : انا لانفهم معنى الانطباق فى كلامة فاما ان يكون الفرد الذى ينطبقعليه الطبيعة مأمورا به او لا يكون , و الاول يستلزم الحكم بان الطبيعة انما لو حظت بما هى مرآة الى الخارج لابما هى هى , و الثانى يستلزم كون الطبيعة بما هى هى مقصودة و هو كما ترى لان الطبيعة بما هى هى مع قطع النظر عن وجودها فى الخارج لاتكون منشأ للاثر و لاتترتب عليها المصالح و المفاسد حتى يريدها المولى او يكرهها و يأمر بها او ينهى عنها .

الامر الرابع : فى ان للعموم صيغة تخصه , و يستدل له بالتبادر فانه لااشكال فى ان المتبادر من الفاظ من قبيل لفظ[ ( كل]( العموم .

و يمكن ان يستدل له ايضا بحكمة الوضع فحيث ان الحكمة فى وضع الالفاظ رفعالحاجات اليومية للناس فلابد من وضع لفظ او الفاظ تدل على العموم لان من جملة تلك الحاجات الحاجة الى لفظ يدل على مقصود عام .

اضف الى ذلك : ان الخصوص ليس له حد خاص و مرتبة معينة كى يمكن الالتزام بوضع هذه الالفاظ لذلك احد بل انه يؤدى و يستفاد من طريق تخصيص العام فلايمكن بيان الخاص بدون بيان العام , اذن فلابد من وضع الفاظ للعام لكى يخصص و يصير طريقا الى بيان الخاص .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست