نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 69
هو البرائة لا الاستصحاب لان من اركان
الاستصحاب وحدة الموضوع , و لا اشكال فى ان ما بعد الغاية موضوع آخر غير ما قبلها
, و لا اقل فى انه كذلك فى اكثر الموارد .
بقى هنا شىء : و هو كلام شيخنا المحقق
الحائرى ( ره ) فى الدرر : فانه قال : [( التحقيق فى المقام ان الغاية التى جعلت
محلا للكلام فى هذا النزاع لو كان المراد منها هو الغاية عقلا اعنى انتهاء الشىء
فهذا مبنى على بطلان الجزء غير القابل للتقسيم و صحته فان قلنا بالثانى فالغاية
داخلة فى المغيى يقينا فان انتهاء الشىء على هذا عبارة عن جزئه الاخير فكما ان
باقى الاجزاء داخلة فى الشىء كذلك الجزء الاخير , و ان قلنا بالاول فالغاية غير
داخلة لانها حينئذ عبارة عن النقطة الموهومة التى لاوجود لها فى الخارج]( . . . ثم
ذكر احتمالا ثانيا و هو ان يكون محل النزاع مدخول حتى والى , و ان لا يكون غاية
عقلا , و فصل بين ما اذا كانت الغاية قيدا للفعل ( للموضوع ) و ما اذا كانت قيدا
للحكم . [1] ( انتهى محل الحاجة ) .
اقول : الانصاف ان المسئلة لفظية لاتناسبها
و لا ترتبط بها مسئلة عقلية فلا مجال لما ذكره فى الشق الاول من كلامه .