responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 68

على وجوبه و قصور اللفظ عنه فتصل النوبة الى اصالة البرائة , و تظهر الثمرة بينهما فيما عارضه دليل لفظى آخر فعلى الاول يكون من قبيل المتعارضين , و على الثانى ترفع اليد عن الاصل العملى بسبب الامارة .

اما القول الثالث و هو التفصيل بين ما اذا كانت الغاية متحدة فى الجنس مع المغيى و ما اذا كانت مختلفة معه فلم نتحقق له وجها , و الانصاف انه و ان كان من الممكن ان يصير الاتحاد فى الجنس قرينة على الدخول الا ان دعويه على نحو كلى شامل لجميع الموارد مشكلة جدا .

و اما القول الرابع و هو التفصيل بين كلمة[ ( حتى]( و[ ( الى]( فاستدل له المحقق النائينى بان[ ( كلمة حتى تستعمل غالبا فى ادخال الفرد الخفى فى موضع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة فى المغيى لامحالة]( [1] ولكنه انما نشأ من الخلط بين حتى العاطفة و الخافضة ( كما اشار اليه بعض الاعلام فى هامش اجود التقريرات ) حيث انها فى جميع الموارد التى استعملت لادخال الفرد الخفى كما فى قولنا[ : ( مات الناس كلهم حتى الانبياء]( ( فان الانبياء فى هذا المثال يعد فردا خفيا بالنسبة الى حكم الموت ) لاتدل على كون ما بعدها غاية لما قبلها بل هى من اداة العطف حينئذ كما لايخفى .

و قد ظهر بما ذكرنا ضعف الوجه الاول ايضا ( و هو الدخول مطلقا ) كما ظهر ان الحق هو القول الخامس , و هو انه لاظهور لاداة الغاية لا فى دخول الغاية فى المغيى و لا فى خروجها عنه فلابد من تعيين ما تقتضيه القرينة , و هى مختلفة بحسب اختلاف المقامات و المناسبات , و مع عدم وجود قرينة يصير الكلام مجملا , و قد يؤيد ذلك ما نشاهده فى المحاورات العرفية من السؤال عن ان الغاية داخلة فى المغيى او خارجة عنه ؟ ففى ما اذا قيل مثلا[ : ( اقرأ القرآن الى الجزء العاشر]( و لاتوجد فى البين قرينة يسئل و يقال : هل يجب الجزء العاشر ايضا او لا ؟

ثم ان الظاهر ان الاصل العملى فى صورة الشك و الاجمال و فقد القرينة


[1]اجود التقريرات , ج 1 , ص 436 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست