responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 66

البصرة الى الكوفة]( قيد للموضوع ( اى المفهوم الافرادى على تعبيرة ) و هو السير , من باب ان الغاية و هى الكوفة فى هذا المثال داخلة فى المغيى فى غير محله حيث ان مرجع جميع القيود هو الفعل و ان كانت راجعة ابتداء الى الموضوع .

هذا مضافا الى انه لادليل على دخول الغاية ( و هو الكوفة ) فى المثال المزبور فى المغيى و لا شاهد له .

و منه يظهر الحال فيما افاده فى المحاضرات .

و اما كلام المحقق العراقى فيرد عليه ان رجوع القيد الى النسبة الحكمية لاينفك فى الحقيقة عن الرجوع الى الحكم , و اى فرق بين تقييد وجوب اكرام زيد بمجيئه او تقييد نسبة الوجوب الى الاكرام بذلك .

فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الغاية تدل على المفهوم لان الظاهر رجوع القيدالى الحكم فى جميع الموارد و بالنتيجة يكون دالا على المفهوم ما لم تقم قرينة على خلافه .

هذا كله فى الجهة الاولى .

و اما الجهة الثانية و هى دخول الغاية فى المغيى بحسب الحكم و عدمه ففيها خمسة وجوه او خمسة اقوال :

الاول : الدخول مطلقا .

الثانى : الخروج مطلقا و قد ذهب اليه المحقق الخراسانى و فى تهذيب الاصول .

الثالث : التفصيل بين ما اذا كانت الغاية من جنس المغيى كقوله تعالى :﴿فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق](( حيث ان المرافق من جنس الايدى ) فهى داخلة فيه و بين ما اذا لم تكن الغاية من جنس المغيى كقوله تعالى﴿اتموا الصيام الى الليل﴾فهى خارجة عنه .

الرابع : التفصيل فى اداة الغاية بين كلمة[ ( الى]( و كلمة[ ( حتى]( , فان كانت الغاية

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست