نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 66
البصرة الى الكوفة]( قيد للموضوع ( اى
المفهوم الافرادى على تعبيرة ) و هو السير , من باب ان الغاية و هى الكوفة فى هذا
المثال داخلة فى المغيى فى غير محله حيث ان مرجع جميع القيود هو الفعل و ان كانت
راجعة ابتداء الى الموضوع .
هذا مضافا الى انه لادليل على دخول الغاية (
و هو الكوفة ) فى المثال المزبور فى المغيى و لا شاهد له .
و منه يظهر الحال فيما افاده فى المحاضرات .
و اما كلام المحقق العراقى فيرد عليه ان
رجوع القيد الى النسبة الحكمية لاينفك فى الحقيقة عن الرجوع الى الحكم , و اى فرق
بين تقييد وجوب اكرام زيد بمجيئه او تقييد نسبة الوجوب الى الاكرام بذلك .
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الغاية تدل على
المفهوم لان الظاهر رجوع القيدالى الحكم فى جميع الموارد و بالنتيجة يكون دالا على
المفهوم ما لم تقم قرينة على خلافه .
هذا كله فى الجهة الاولى .
و اما الجهة الثانية و هى دخول الغاية فى
المغيى بحسب الحكم و عدمه ففيها خمسة وجوه او خمسة اقوال :
الاول : الدخول مطلقا .
الثانى : الخروج مطلقا و قد ذهب اليه المحقق
الخراسانى و فى تهذيب الاصول .
الثالث : التفصيل بين ما اذا كانت الغاية من
جنس المغيى كقوله تعالى :﴿فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق](( حيث ان المرافق من
جنس الايدى ) فهى داخلة فيه و بين ما اذا لم تكن الغاية من جنس المغيى كقوله تعالى﴿اتموا الصيام الى الليل﴾فهى خارجة عنه .
الرابع : التفصيل فى اداة الغاية بين كلمة[
( الى]( و كلمة[ ( حتى]( , فان كانت الغاية
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 66