responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 60

الوصف , نظير وصف[ ( فى حجوركم]( فى قوله تعالى[ ( وربائكم اللاتى فى حجوركم ]( فانه قيد غالبى ورد فى الاية ( بلحاظ ان الغالب فى النساء اللاتى يردن النكاح ان تكون ربائبهن فى حجورهن و مصاحبة معهن , حيث انهن فى صغر من السن و لم يأت وقت نكاحهن حتى يحصل الفراق بينهن و بين امهاتن , و لو كن مستعدات للنكاح كانت امهاتهن خارجية عن هذا الاستعداد ) و القيود الغالبية قيود توضيحية تصدر من المتكلم من باب التوضيح و التفسير , فلا تلزم لغوية ان قلنا بعدم دلالتها على المفهوم , و لاتجرى فيها قاعدة احترازية القيود .

نعم القيد الوارد فى الاية مضافاالى صدوره لاجل التوضيح توجد فيه نكتة اخرى و هى الاشارة الى ان حكمة حرمة نكاح الربائب تربيتهن و نشوئهن فى حجوركم فلا ينبغى ان يتروج الرجل بمن عاشت و كبرت فى حجره و كانت بمنزلة بناته فى الواقع .

ولكن مع ذلك حيث ان هذه النكتة جارية فى غالب الموارد جعل الحكم بحرمة النكاح بنحو العموم فيعم الربائب اللاتى لسن فى حجورهم فتكون من قبيل الحكمة لا العلة .

الثالث : ان الوصف تارة يكون مساويا لموصوفه كقولنا[ ( اكرم انسانا ضاحكا ]( و اخرى يكون اعم منه مطلقا كقولنا[ ( اكرم انسانا ماشيا]( و ثالثة يكون احض منه كذلك , كقولنا[ ( اضف انسانا عالما]( و رابعة يكون اعم منه من وجه كقوله ( ع )[ ( فى الغنم السائمة زكاة]( .

لا اشكال فى خروج الاول والثانى عن محل البحث لان الوصف فيهما لايوجب تقييدا للموصوف حتى يكون له دلالة على المفهوم كما لايخفى .

و اما الثالث فلا اشكال فى دخوله فى محل الكلام لان انتفائه لايوجب انتفاء الموصوف بل الموصوف باق على حاله فيبحث حينئذ فى انتفاء الحكم عنه بانتفاءوصفه و عدمه .

و اما الرابع فهو ايضا داخل فى محل النزاع , الا انه يدل على المفهوم ( على

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست