نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 60
الوصف , نظير وصف[ ( فى حجوركم]( فى قوله
تعالى[ ( وربائكم اللاتى فى حجوركم ]( فانه قيد غالبى ورد فى الاية ( بلحاظ ان
الغالب فى النساء اللاتى يردن النكاح ان تكون ربائبهن فى حجورهن و مصاحبة معهن , حيث
انهن فى صغر من السن و لم يأت وقت نكاحهن حتى يحصل الفراق بينهن و بين امهاتن , و
لو كن مستعدات للنكاح كانت امهاتهن خارجية عن هذا الاستعداد ) و القيود الغالبية
قيود توضيحية تصدر من المتكلم من باب التوضيح و التفسير , فلا تلزم لغوية ان قلنا
بعدم دلالتها على المفهوم , و لاتجرى فيها قاعدة احترازية القيود .
نعم القيد الوارد فى الاية مضافاالى صدوره
لاجل التوضيح توجد فيه نكتة اخرى و هى الاشارة الى ان حكمة حرمة نكاح الربائب
تربيتهن و نشوئهن فى حجوركم فلا ينبغى ان يتروج الرجل بمن عاشت و كبرت فى حجره و
كانت بمنزلة بناته فى الواقع .
ولكن مع ذلك حيث ان هذه النكتة جارية فى
غالب الموارد جعل الحكم بحرمة النكاح بنحو العموم فيعم الربائب اللاتى لسن فى
حجورهم فتكون من قبيل الحكمة لا العلة .
الثالث : ان الوصف تارة يكون مساويا لموصوفه
كقولنا[ ( اكرم انسانا ضاحكا ]( و اخرى يكون اعم منه مطلقا كقولنا[ ( اكرم انسانا
ماشيا]( و ثالثة يكون احض منه كذلك , كقولنا[ ( اضف انسانا عالما]( و رابعة يكون
اعم منه من وجه كقوله ( ع )[ ( فى الغنم السائمة زكاة]( .
لا اشكال فى خروج الاول والثانى عن محل
البحث لان الوصف فيهما لايوجب تقييدا للموصوف حتى يكون له دلالة على المفهوم كما
لايخفى .
و اما الثالث فلا اشكال فى دخوله فى محل
الكلام لان انتفائه لايوجب انتفاء الموصوف بل الموصوف باق على حاله فيبحث حينئذ فى
انتفاء الحكم عنه بانتفاءوصفه و عدمه .
و اما الرابع فهو ايضا داخل فى محل النزاع ,
الا انه يدل على المفهوم ( على
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 60