نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 539
و امثلته قد لاتتجاوز العدل و الظلم و قليلا
من نظائرهما]( . [1]
و من هنا يظهر ان الاستحسان اذا بلغ حد
المستقلات العقلية و شبهها كانت حجة , ولكن الاستحسانات الظنية التى تدور عليها
كلماتهم لادليل على حجيتها اصلا , مضافا الى ان العدل و الظلم لهما مصاديق كثيرة
ربما تشمل شيئا من احكام الشرع كالزنا و السرقة و الخيانة و الكذب و الغيبة و السب
و الجناية على الانفس و الاعضاء والغش فى المعاملة و غير ذلك من اشباههما فانها
تدخل فى هذا المعنى .
و منها : الاستدلال بسيرة الصحابة من زمن
النبى ( ص ) القائمة على تشريعهم ما رأوا ان فيه تحقيق المصلحة بعد ان طرأت بعد
وفاة النبى ( ص ) حوادث وجدت لهم طوارى فابوبكر جمع القرآن فى مجموعة واحدة , و
حارب مانعى الزكاة , ودرأ القصاص عن خالدبن الوليد , و عمرا وقع الطلاق الثلاث
بكلمة واحدة و وقف تنفيذ حد السرقة فى عام المجاعة , و قتل الجماعة فى الواحد , و
عثمان جدد اذاناثانيا لصلاة الجمعة .
و فيه اولا : ان هذه السيرة لاتصل الى زمن
النبى ( ص ) .
و ثانيا : لاتتكون السيرة من مجرد نقل موارد
شخصية من اشخاص معدودة .
و ثالثا : ان الموارد المذكورة غالبا تكون
من باب الاجتهاد فى مقابل النص مثل ايقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع ان المفروض
كون الاستحسان استصلاحا فى ما لا نص فيه .
هذا فى ادلة المثبتين .
و استدل النافون منهم بوجوه عديدة اهمها
ثلاثة اوجه :
احدها : ( و هو احسن الوجوه ) ما ذكره
العضدى و الحاجبى ( ابن الحاجب ) فى مختصر الاصول [2] و هو[ ( ان المصالح
المرسلة تقدمت لنا لا دليل فوجب الرد ]( ( اى