نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 538
اللذائذ المشروعة التى توجب الراحة و
الاشتغالات اللهوية , ثم قال : الاستصلاح حجة فى القسم الاول [1] و ذكر هنا مثال
التترس الذى حكينا عنه آنفا .
اما الادلة فى المسئلة فالقائلون بالحجية
استدلوا بوجوه عمدتها الاجماع الوجوه العقلية .
فمنها : ما يرجع فى الواقع الى دليل
الانسداد و ان لم يعبروا به فى كلماتهم , و هو ان الحوادث الكثيرة متجددة و النصوص
قليلة و لو اكتفينا بالنصوص ضاقتالشريعة الاسلامية مع انها خاتم الاديان .
و الجواب عنه ظهر مما مر كرارا من انه ان
كان المراد من الاستصلاح الاستصلاح فى موارد القطع فلا ننكره كما سيأتى فى الجواب
عن الوجه الثانى , و ان كان المراد منه الاستصلاح فى موارد الظن ( كما انه كذلك )
فلا دليل على حجيته لمامر من عدم تمامية مقدمات الانسداد عندنا , و منشأ الانسداد
على مذهبهم ناش من قلة نصوصهم مع ان سنة الائمة المعصومين عندنا كسنة النبى ( ص )
و هى تشتمل على الاصول الكلية و الاحكام الجزئية معا , و تكون كافية فى رفع
الانسداد .
و منها : ان الاحكام الشرعية انما شرعت
لتحقيق مصالح العباد و ان هذه المصالح التى بنيت عليها الاحكام الشرعية معقولة ,
اى مما يدرك العقل حسنها كما انه يدرك قبح ما نهى عنه فاذا حدثت واقعة لانص فيها و
بنى المجتهد حكمه فيها على ما ادركه عقله من نفع او ضرر , كان حكمه على اساس صحيح
معتبر منالشارع .
و فى الجواب نقول : ان هذا مبنى على الحسن و
القبح العقليين و قاعدة الملازمة و هى مقبولة عندنا فى موارد القطع بالمصلحة و
المفسدة التى ليست بنادرة لان امهات الاحكام الشرعية قابلة لان تدرك بالعقل و ان
لم يدركتفاصيلها , و لذلك نرى انه فى علل الشرايع ذكرت لاحكام الشرع علل يدركه
العقل فلا وجه لما ذكر فى مثل الاصول العامة من[ ( ان ما كان من قبيل الحسن و القبح
الذاتيين فهو نادر جدا