responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 536

1 الاخذ باقوى الظهورين مثل تقديم الخاص على العام , او النص على الظاهر , و هذا داخل فى باب حجية الظواهر و لاكلام فيه .

2 الاخذ بالمرجحات المنصوصة كالاخذ بما وافق الكتاب .

3 الاخذ بالاهم القطعى فى مقابل المهم فى باب التزاحم و هذا داخل فى الدليل العقلى و لا اشكال فيه ايضا .

4 الاخذ بالاقوى و الاهم الظنى و هو ليس حجة عندنا مطلقا الا ما خرج بالدليل .

هذا كله فى الاستحسان .

الثالث : المصالح المرسلة

و قد ذكر لها معان مختلفة بل لعلها متضادة لكن ما يستفاد من اكثر الادلة التى ذكرت لها هو ان المراد من المصالح هى مصالح العباد و مضارهم على مذاق الشرع , والمراد من المرسلة هى المصالح التى لم يرد فيها نص خاص و لا عام , اى انها ارسلت و اطلقت و لم يرد عليها شرع لا فى العمومات و لا فى الخصوصات , و مثل لها فى كلمات الغزالى بتترس الكفار بجماعة من اسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا و غلبوا على دار الاسلام و قتلوا كافة المسلمين ثم يقتلون الاسارى ايضا , و لو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا , و هذا لا عهد به فى الشرع فيجوز لقائل ان يقول : هذا الاسير مقتول على كل حال فحفظ جميع المسلمين اقرب الى مقصود الشرع فيحكم العقل هنا بوجوب رمى الترس من بابتقديم الاهم على المهم .

فمن هذا المثال ايضا يستفاد ان المراد من المصالح المرسلة هى المصالح على مذاق الشرع لان المستفاد من مجموع الاحكام الشرعية ان حفظ كيان الاسلام اهم عند الشارع من حفظ النفوس المحترمة .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست