نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 531
الاستحصان اساسا مستقلا للتشريع و التقنين ,
و سيأتى الفرق بينه و بين المصالح المرسلة .
و منها : ما يشبه التعريف السابق , و هو[ (
انه ما يستحسنه المجتهد بعقله]( و غير ذلك من التعاريف التى سيأتى ذكر بعضها فى
آخر البحث .
ثم انه قد اختلفوا فى حجية الاستحسان و
عدمها , فحكى عن الشافعى و المالكجملتان : احديهما ما حكى عن الشافعى فى مذمة
الاستحسان و هو[ ( من الستحسن فقد شرع]( [1] لكن اختلف فى المراد من هذه الجملة
فحكى عن الفتوحات ان المراد منها ان للاستحسان مقاما عاليا كمقام الانبياء و
تشريعاتهم لكن الانصاف ان الواضح كونها فى مقام المذمة , و لذا عدوا الشافعى من
نفاة الاستحسان .
ثانيها : ما نقل عن المالك فى مدح الاستحسان
و هو[ ( انه تسعة اعشار العلم]( .[2]
و نسب الى الظاهريين منهم انكاره , و
المعروف من مذهب اصحابنا نفيه مطلقا .
هذه هى الاقوال فى المسئلة .
ثم ان الاستحسان على قسمين : قطعى و ظنى .
فالقطعى منه لا كلام فى حجيته بناء على
الحسن و القبح العقليين و قاعدة الملازمة .
و الظنى هو موضع البحث و النزاع . فالقائلون
بحجيته تمسكوا بالكتاب و السنة و الاجماع .
اما الكتاب : فاستدلوا اولا بقوله تعالى :﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه]([3] . و ثانيا بقوله تعالى :[( و اتبعوا احسن ما تنزل عليكم]([4] بتقريب ان مدح العباد على اتباع احسن القول فى الاية الاولى و
الزامهم باتباع احسن ما انزل
[1]و
2 الاصول العامة , ص 363 , و فوائد الرحموت حاشية المستصفى , ج 2 , ص 321 .