responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 531

الاستحصان اساسا مستقلا للتشريع و التقنين , و سيأتى الفرق بينه و بين المصالح المرسلة .

و منها : ما يشبه التعريف السابق , و هو[ ( انه ما يستحسنه المجتهد بعقله]( و غير ذلك من التعاريف التى سيأتى ذكر بعضها فى آخر البحث .

ثم انه قد اختلفوا فى حجية الاستحسان و عدمها , فحكى عن الشافعى و المالكجملتان : احديهما ما حكى عن الشافعى فى مذمة الاستحسان و هو[ ( من الستحسن فقد شرع]( [1] لكن اختلف فى المراد من هذه الجملة فحكى عن الفتوحات ان المراد منها ان للاستحسان مقاما عاليا كمقام الانبياء و تشريعاتهم لكن الانصاف ان الواضح كونها فى مقام المذمة , و لذا عدوا الشافعى من نفاة الاستحسان .

ثانيها : ما نقل عن المالك فى مدح الاستحسان و هو[ ( انه تسعة اعشار العلم]( .[2]

و نسب الى الظاهريين منهم انكاره , و المعروف من مذهب اصحابنا نفيه مطلقا .

هذه هى الاقوال فى المسئلة .

ثم ان الاستحسان على قسمين : قطعى و ظنى .

فالقطعى منه لا كلام فى حجيته بناء على الحسن و القبح العقليين و قاعدة الملازمة .

و الظنى هو موضع البحث و النزاع . فالقائلون بحجيته تمسكوا بالكتاب و السنة و الاجماع .

اما الكتاب : فاستدلوا اولا بقوله تعالى :﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه]( [3] . و ثانيا بقوله تعالى :[( و اتبعوا احسن ما تنزل عليكم]([4] بتقريب ان مدح العباد على اتباع احسن القول فى الاية الاولى و الزامهم باتباع احسن ما انزل


[1]و 2 الاصول العامة , ص 363 , و فوائد الرحموت حاشية المستصفى , ج 2 , ص 321 .

[3]الزمر 18 .

[4]الزمر 55 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست