نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 519
والظاهر ان ما ذكره فى الفصول ادق و ان كان
مال كليهما الى شيئى واحد .
ثم ان للقياس معنيين آخرين احدهما : فى
مصطلح المنطق , و هو انه قضايا مستلزمة لذاتها قضية اخرى , و الاخر فى مصطلح الفقه
و هو التماس العلل الواقعية للاحكام الشرعية من طريق العقل , اى وجدان دليل عقلى
للاحكام الشرعية كما يقال ان وجوب الخمر موافق للقياس لما يجده العقل فيه من
الاسكار .
ثم انه يظهر من تعريف القياس ان له اركانا
اربعة : 1 الاصل ( الخمر مثلا ) 2 الفرع ( الفقاع مثلا ) 3 الحكم ( الحرمة ) 4
العلة ( الاسكار ) .
كما ان له اقساما اربعة : 1 قياس المنصوص
العلة 2 قياس الاولوية 3 تنقيح المناط 4 قياس المستنبط العلة .
اما المنصوص العله فهو ما نص فيه بالعلة كما
اذا قيل[ ( لاتشرب الخمر لانه مسكر]( و لا يخفى ان هذا القسم خارج عن التعريف لعدم
تصور اصل و فرع فيه , بل كل من الخمر و النبيذ مثلا اصل , لان الحكم تعلق فى
الحقيقة بعنوان المسكر بدلالة مطابقية , و يستفاد الحكم فى كل منهما من اللفظ و من
نص الشارع لا من العقل .
و اما قياس الاولوية فهو ان يلحق شيئى بحكم
الاصل بالاولوية القطعية , و هو ايضا خارج عن محل البحث , و داخل فى مباحث القطع ,
مضافا الى انه فيه ايضا لايتصور اصل و لا فرع لان الدال فى كلا الفردين هو اللفظ
غاية الامر انه فى احدهمابادلالة المطابقية و فى الاخر بالدلالة الالتزامية .
و اما تنقيح المناط فمورده ما اذا اقترن
بالموضوع اوصاف و خصوصيات لا مدخل لها فى الحكم عند العرف فهو يحذفها عن الاعتبار
, و يوسع الحكم الى ما يكون فاقدا لها , كما اذا سئل عن رجل شك فى المسجد بين
الثلاث و الاربع فى صلاة الظهر فاجيب بوجوب البناء على الاكثر , و يعلم من القرائن
انه لا خصوصية للرجولية و وقوع الصلاة فى المسجد و لكون الصلاة ظهرا , المناط و
الموضوع للحكم هو الشكبين الثلاث و الاربع .
فتنقيح المناط هو الاخذ باصل الحكم و ما
انيط به , و حذف خصوصياته التى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 519