نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 504
فى محله من عدم خلو الاشياء عن الحكم يثبت
حكم الشارع , فالطريق الصحيح عندنا هو حكمة البارى , و مقتضاها ثبوت الملازمة
مطلقا , و كيف يعقل ترك التكليف من المولى الحكيم اذا كان فى الفعل مصلحة تامة
قطعية او مفسدة كذلك , و منالمعلوم ان ترك الامر و النهى فى هذه المقامات مناف
للحكمة فاذا ادرك العقل المصلحة التامة فى امر ( اى مصلحة لامعارض لها ) و ادرك
علية ذلك للحكم بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح و المفاسد يكشف ايضا حكم الشارع به
كحكمه بقبح اختلال النظام الذى يكون علة لحكم الشارع بحرمه بلا ريب .
و ان شئت فاخبتبر نفسك انه قبل نزول قوله
تعالى[ ( و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها]( فهل تحتمل ان لا يكون
قتل المؤمن متعمدا مبغوضاعندالله و حراما فى حكمه , و هل تحتمل ان تتنزل الاية
هكذا[ : ( و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه الجنة خالدا فيها]( كلا , لايقول به الا
المكابر , و كذا فى اشباهه من الامور التى يدرك العقل حسنها و قبحها و مصالحها و
مفاسدها بنحو العلة التامة .
و استدل المنكرون لعدم الملازمة مطلقا بوجوه :
الوجه الاول : انها مخالفة لقوله تعالى :﴿و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا]([1] فانها تدل على انه لاعقاب من دون ارسال المرسل و قبل صدور الادلة
السمعية .
و اجيب عنه بوجوه :
الاول : ان الظاهر من نفى العذاب فى هذه
الاية انما هو نفى الفعلية لانفى الاستحقاق , و محل النزاع فى المقام هو الملازمة
بين حكم العقل و بين استحقاقالعقاب .
و يرد عليه : ان هذا لايفيد الفقيه و
الاصولى شيئا فانه نتيجته على كل حال نفى العقاب و هو العمدة فى المقام فلا تنجز
للاحكام العقلية و لا يجب امتثالها فى النتيجة , مع ان القائل بالملازمة يريد ان
يجعل دليل العقل من الادلة الاربعة التى ينكشف بها القوانين الشرعية الالزامية .