responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 503

و اما الحكم الثانى فليس هو بمعنى الادراك بل هو بمعنى التشريع و التقنين لكون الشارع مولى الموالى و الناس جميعهم عباده .

هذه نكتة و النكتة الثانية : ان قضية الاصل فى هذا العنوان ( اى قضية كلماحكم به العقل , حكم به الشرع ) مخالف للعكس ( و هى كلما حكم به الشرع حكم به العقل ) فان الاولى قضية مطلقة و الثانية مشروطة لانها مشروطة بان يدرك العقل من جانب الشارع فلسفة الحكم من المصلحة و المفسدة ثم يحكم بحسنه او قبحهفتكون قضية العكس هكذا[ : ( كلما حكم به الشرع , حكم به العقل لو اطلع علىحكمة حكم الشرع]( .

الاقوال فى المسئلة :

فى المسئلة اقوال اربعة :

احدها : ان الملازمة ثابتة من جانب الاصل و العكس معا .

ثانيها : قول الاشاعرة و هو انكار الملازمة مطلقا .

ثالثها : قول صاحب الفصول من ان الملازمة ثابتة بين حسن التكليف بفعل اوقبحه و بين حكم الشارع , لا بين حسن الفعل ( المكلف به ) او قبحه و بين حكم الشرع .

رابعها : التفصيل بين ما اذا تطابقت آراء العقلاء على حسن فعل او قبحه و بين ما اذا لم تطابق آرائهم عليه و ان الملازمة ثابتة فى الصورة الاولى لا الثانية ( و يستفاد هذا من تضاعيف ما ذكره فى اصول الفقه ) . [1]

و المختار هو القول الاول , لكن المراد من حكم الشارع هو الاعم من الالزامى و غيره , و الدليل على ذلك حكمة البارى تعالى فاذا كان الفعل واجدا لمصلحة تامة او مفسدة كذلك فكيف يمكن ان لا يكون للشارع فيه حكم مع انه قد ثبت عند الامامية عدم خلو شيئى من الاشياء من حكم من الاحكام فبعد حكم العقل بالحسن او القبح يثبت اولا انقداح ارادة او كراهة فى بعض المبادى العالية ثم بانضمام الكبرى الثابتة


[1]اصول الفقه للعلامة المظفر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست