نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 488
تركه , و كل ما شك كونه ضرريا جاز فعله , بل
المدار فى هذه الموارد هو خوف الضرر و ان لم يكن مظنونا كما ذكر فى محله .
خاتمة يبحث فيها عن امور :
الامر الاول : فى الظن بالامور الاعتقادية (
المطلوب فيها اولا عمل الجوانح من الاعتقاد و الانقياد خلافا للفروع العملية
المطلوب فيها اولا عمل الجوارح ) فهل تجرى مقدمات الانسداد فى اصول الدين على فرض
انسداد باب العلم فيها فيكونالظن بها حجة اولا تجرى فلا يكفى الاعتقاد الظنى ؟
قد انكر الشيخ الاعظم و المحقق الخراسانى
جريان مقدمات الانسداد فى اصول الدين و عصارة بيانهما ( ببيان منا ) : ان الامور
الاعتقادية على اقسام ثلاثة :
قسم منها ما يعلم بانه لايجب على المكلف
تحصيل العلم و اليقين به لا عقلا و لا شرعا الا اذا حصل له العلم به احيانا , (
فيجب بحكم العقل و الشرع الاعتقاد به و عقد القلب له و لا يجوز له الانكار و
الجحود , او الوقف و التأمل فيه ) و هو كما فى تفاصيل البرزخ و المعاد من سؤال
القبر و الصراط و الحساب و الكتاب و الميزان و الجنة والنار و غيرها و كذلك فى
تفاصيل صفات البارى تعالى و صفات الامام ( ع ) كعلم البارى و علم النبى ( ص ) و
الامام ( ع ) بعالم الغيب و انهم عالمون بجميع ما كان و ما يكون الى يوم القيامة
فعلا ( او[ ( اذا ارادوا علموا]( او[ ( اذا ارادوا يعلمهم الله تعالى]( او غير ذلك
من الاحتمالات ) ففى هذا القسم من الامور لاتجرى مقدمات الانسداد و لايكون الظن
فيها حجة لانهااذا انسد باب العلم فيها بتفاصيلها يمكن العلم بمطابقة عمل الجوانح
مع الواقع بالاعتقاد الاجمالى بما هو واقعها و عقد القلب عليها من دون عسر و
لاشيئى آخر , و لا تقاس بالفروع العملية المطلوب فيها مطابقة عمل الجوارح مع
الواقع لان الفروع العملية اذا انسد باب العلم فيها لايمكن العلم بمطابقة عمل
الجوارح مع الواقع الا بالاحتياط التام فى الشبهات , و هذا ما يوجب العسر فلا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 488