responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 486

عنه بالخصوص فان كفى بمعظم الفقه فهو والا فيضم اليه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع .

نعم يمكن تقديم الظن الممنوع ايضا فيما اذا كان موافقا للاحتياط فيكون حينئذ مخيرا بين الاخذ بكل واحد منهما .

التنبيه السادس : فى انه لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد بين حصول الظن بالحكم الشرعى من امارة عليه بلا واسطة كما اذا قامت الشهرة على وجوب شيئى او حرمته , و بين حصول الظن بالحكم الشرعى من امارة عليه مع الواسطة كالظن الحاصل من امارة قامت على تفسير لفظ من الفاظ الكتاب او السنة ( كما اذا قال اللغوى ان الصعيد هو مطلق وجه الارض فاورث الظن فى قوله تعالى[ ( فتيمموا صعيدا طيبا]( بجواز التيمم بالحجر مثلا مع وجود التراب الخالص ) او على وثاقة راو ينقل الحكم عن الامام المعصوم ( ع ) فاورث الظن بذلك الحكم .

والوجه فى عدم الفرق هو اطلاق حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد فلا فرق عنده بين ظن يوصلنا الى الحكم الواقعى بلا واسطة او مع الواسطة فلا حاجة الى اعمال انسداد آخر صغير فى مثل هذه الموارد ( اى موارد الرجوع الى قول اللغوى و علماء الرجال ) بل يكفى جريان مقدمات الانسداد الكبير فى معظم احكام الفقه .

ثم ان الظن الحاصل من قول اللغوى حجة اذا كان متعلقا بحكم شرعى و ليس بحجة فى تشخيص موضوعات الاحكام كالالفاظ الواردة فى رسائل الوصية او الوقف لان المفروض هو انسداد باب العلم و العلمى فى الاحكام فتكون مقدمات الانسداد تامة فى خصوص الاحكام لا الموضوعات .

نعم الا ان يتمسك بالانسداد الصغير فى بعض الموارد و هو انسداد باب العلم و العلمى فى معرفة بعض الموضوعات .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست