نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 481
سنة , و فى الوسائل باب فى[ ( اماطة الاذى
عن طريق المسلمين]( و يستفاد منه ان فى الشريعة المقدسة وضع لكل شىء قانون حتى
لقشر البطيخ المطروح فى الطريق , فهل يعقل من حكمة البارى الحكيم اهمال الملة
الاسلامية فى زمن الغيبة و عدم تعيين طريق لهم للوصول الى احكام الشرعية و
القوانين المجعولة من ناحيته المقدسه مع علمه تعالى بقصر مدة الحضور و طول عصر
الغيبة و انسداد باب العلم ( على الفرض ) , و مجرد وجود احكام واقعية غير كاف
للذين لايصلون اليها بل لابد من جعل قوانين ظاهرية لهم و عدم تركهم حائرين .
فيتلخص من جميع ذلك ان طريق الكشف هو الا
وفق بسيرة الشارع فى الاحكام الفرعية .
التنبية الثالث : فى ان نتيجة مقدمات
الانسداد هل هى مهملة او مطلقة ( فيكون الظن حجة بالجملة ) او مقيدة ( فيكون الظن
حجة فى الجملة ) ؟
ثم الاهمال و عدم الاهمال تارة يعتبران
بالنسبة الى الاسباب ( من الامارات و غيرها ) و اخرى بالنسبة الى مراتب الظن ( من
حيث الشدة و الضعف ) و ثالثةبالنسبة الى الموارد ( من العبادات و المعاملات و حق
الله و حق الناس ) .
و كيف كان فحاصل الكلام فى المقام ان مقدمات
الانسداد على القول بصحة جميعها هل تقتضى حجية الظن بنحو القضية المهملة من حيث
السبب و المورد و المرتبة حتىتحتاج النتيجة الى معمم يعممها الى جميع الاسباب و
الامارات والى جميع الموارد و المسائل الفرعية والى جميع مراتب الظن من الضعيف و
القوى و الاقوى ؟ او الى مخصص يخصصها ببعض الاسباب و بعض الموارد و المراتب ؟ او
تقتضى حجية الظن بنحو القضية الكلية او بنحو القضية الجزئية المختصة ببعض الاسباب
او بعضالمراتب او بعض الموارد دون بعض آخر ؟
و التحقيق ان نقول بان المسئلة مبتنية على
المسئلة السابقة فبناء على تقرير المقدمات على نحو الحكومة لا اهمال فى النتيجة
اصلا لا سببا و لا موردا و لا مرتبة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 481