responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 478

علمى فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا اصلا كما لايخفى , و انه لو لم ينحل بذلك فاللازم هو الاحتياط فى خصوص مجارى الاصول النافية مطلقا و لو من موهومات التكليف ( الا بمقدار رفع اختلال النظام او رفع العسر ) لا الاحتياط فىمحتملات التكليف مطلقا و لو كانت فى موارد الاصول المثتبة فان العمل بالتكليف فيها يكون من باب قيام الحجة عليها و هى الاصول العملية لا من باب الاحتياط كما لايخفى .

اقول : الانصاف هو انسداد هذا الطريق ايضا لقلة موارد الاصول المثبتة و عدم كونها بمقدار المعلوم بالاجمال , و لو انضم اليها ما علم حكمه تفصيلا او نهض عليه الظن الخاص المعتبر كما لايخفى على الخبير بموارد هذه الاصول فى الفقه .

و اما الطريق الثالث : و هو الرجوع الى العالم القائل بالانفتاح فلا اشكال فى عدم جوازه قطعا لان الانسدادى يعتقد بخطأ الانفتاحى و ان مستنده غير صالحللاعتماد عليه فالانفتاحى جاهل فى نظره فليس رجوعه اليه من باب رجوع الجاهلالى العالم حتى يشمله دليله .

اما المقدمة الخامسة : و هى استحالة ترجيح الراجح على المرجوح فقد مر البحث عنها و قلنا بانه قبيح و ان لم يكن مستحيلا .

فقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان المقبول من المقدمات عندنا انما هو المقدمةالثالثة و الخامسة بتمامهما و الطريق الثانى من المقدمة الرابعة و الثالث منها فى الجملة , و نتيجته عدم تمامية مقدمات الانسداد لاثبات وجوب الاحتياط لانه يكفى فى عدم انتاجها بطلان واحدة منها .

تنبيهات

الاول : فى ان نتيجة مقدمات الانسداد ( بناء على تماميتها ) هل هى حجية الظن

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست