نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 478
علمى فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا
شرعا اصلا كما لايخفى , و انه لو لم ينحل بذلك فاللازم هو الاحتياط فى خصوص مجارى
الاصول النافية مطلقا و لو من موهومات التكليف ( الا بمقدار رفع اختلال النظام او
رفع العسر ) لا الاحتياط فىمحتملات التكليف مطلقا و لو كانت فى موارد الاصول
المثتبة فان العمل بالتكليف فيها يكون من باب قيام الحجة عليها و هى الاصول
العملية لا من باب الاحتياط كما لايخفى .
اقول : الانصاف هو انسداد هذا الطريق ايضا
لقلة موارد الاصول المثبتة و عدم كونها بمقدار المعلوم بالاجمال , و لو انضم اليها
ما علم حكمه تفصيلا او نهض عليه الظن الخاص المعتبر كما لايخفى على الخبير بموارد
هذه الاصول فى الفقه .
و اما الطريق الثالث : و هو الرجوع الى
العالم القائل بالانفتاح فلا اشكال فى عدم جوازه قطعا لان الانسدادى يعتقد بخطأ
الانفتاحى و ان مستنده غير صالحللاعتماد عليه فالانفتاحى جاهل فى نظره فليس رجوعه
اليه من باب رجوع الجاهلالى العالم حتى يشمله دليله .
اما المقدمة الخامسة : و هى استحالة ترجيح
الراجح على المرجوح فقد مر البحث عنها و قلنا بانه قبيح و ان لم يكن مستحيلا .
فقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان المقبول من
المقدمات عندنا انما هو المقدمةالثالثة و الخامسة بتمامهما و الطريق الثانى من
المقدمة الرابعة و الثالث منها فى الجملة , و نتيجته عدم تمامية مقدمات الانسداد
لاثبات وجوب الاحتياط لانه يكفى فى عدم انتاجها بطلان واحدة منها .
تنبيهات
الاول : فى ان نتيجة مقدمات الانسداد ( بناء
على تماميتها ) هل هى حجية الظن
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 478