responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 474

العمل بالاحتياط فى المظنونات و طرحه فى المشكوكات و الموهومات , لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل اجماعا . [1]

و اجاب عنه كل من تعرض لهذا الوجه بان هذا متضمن لبعض مقدمات الانسداد و هى المقدمة الاولى ( العلم الاجمالى بوجود واجبات و محرمات فى الشريعة ) والمقدمة الرابعة ( عدم وجوب الاحتياط التام ) و المقدمة الخامسة ( و هى لزوم ترجيح المظنونات على المشكوكات و الموهومات فى مقام رفع العسر ) فيحتاج فى تماميته الى سائر المقدمات و ليس وجها آخر فى قبال دليل الانسداد .

دليل الانسداد

الرابع : الدليل المعروف بدليل الانسداد , و هو مركب من مقدمات :

الاولى : العلم الاجمالى بوجود تكاليف كثيرة فعلية فى الشريعة فى دائرة المشتبهات و محتملات التكاليف الالزامية .

الثانية : انسداد باب العلم و العلمى الى معظم الاحكام .

الثالثة : عدم جواز اهمال التكاليف و الرجوع الى اصالة البرائة .

الرابعة : عدم جواز الرجوع الى الوظائف المقررة للجاهل و هى الرجوع فى كل مسألة الى الاصل الجارى فيها من البرائة و الاستصحاب و التخيير و الاحتياط , او التقليد عن المجتهد القائل بالانفتاح او الرجوع الى الاحتياط فى جميع الوقايعالمشتبهة .

الخامسة : ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح و هو ان يأخذ بالمشكوكات والموهومات و يترك المظنونات .

فاذا تمت هذه المقدمات وجب العمل على مطلق الظن بالحكم الالزامى


[1]فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 1 , ص 182 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست