responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 47

ثالثها : موضوع الحكم .

لااشكال فى ان علل الشرايع و ما يجعل بعنوان الشرط فى القضية انما يكون فى الواقع و عند الدقة بمنزلة قيود الموضوع لامن العلة و لا من الداعى , فالجنابةمثلا فى قولك[ ( اذا اجنبت فاغتسل]( بمنزلة قيد لموضوع وجوب الغسل , و هكذاالاستطاعة فى قولك[ ( ان استطعت فحج]( فانها بمنزلة قيد لموضوع وجوب الحج كما لايخفى .

و على هذا فليست القضايا الشرطية الواردة فى لسان الادلة مؤثرات و لا معرفات , و الظاهران فخر المحققين قاس العلل الشرعية بالعلل التكوينية , و هو قياس مع الفارق حيث ان علة الحكم الاعتبارى هو ارادة المعتبر لاغير .

و بما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده المحقق الخراسانى ( ره ) من ان حال الاسباب الشرعية حال اسباب الاحكام العرفية فى انها معرفات تارة و مؤثرات اخرى فتدبر .

نعم هيهنا نوع آخر من التعليل فى لسان الشارع , و هو لايؤتى به على نهجالقضيةالشرطية , بل انما يؤتى به بلام العلة , نحو[ ( لاتشرب الخمر لانه مسكر]( فان العلة فى هذا القسم مع رجوعه الى قيود الموضوع ايضا يمكن ان تكون اشارة الىالمصالح و المفاسد المترتبة على متعلق الحكم , ولكنه ايضا لاربط له بقضية المؤثرات او المعرفات لما عرفت من ان المؤثر هو ارادة المولى .

هذا كله بالنسبة الى ما اوردناه على المبنى , و اما ما اوردناه على البناءفتوضيحه انا سلمنا ظهور الاسباب والشرائط فى كونها مؤثرات و فى الحدوث عند الحدوث , ولكنه كما مر يعارض ظهور الجزاء فى الوحدة فيجب اولا ملاحظة اقوى الظهورين فى صورة اقوائية احدهما ثم الرجوع الى الاصول العملية على فرض تساويهما و تساقطهما بعد التعارض فتأمل .

الثانى : ما افاده فى تهذيب الاصول فانه بعد نقل ما مر من كلام العلامة فى المختلف و ذكر ما افاده الشيخ الاعظم فى ذيل كلام العلامة من ان الاستدلال المذكور ينحل الى مقدمات ثلاث ( احديها دعوى تأثير السبب الثانى بمعنى كون كل واحد

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست