نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 47
ثالثها : موضوع الحكم .
لااشكال فى ان علل الشرايع و ما يجعل بعنوان
الشرط فى القضية انما يكون فى الواقع و عند الدقة بمنزلة قيود الموضوع لامن العلة
و لا من الداعى , فالجنابةمثلا فى قولك[ ( اذا اجنبت فاغتسل]( بمنزلة قيد لموضوع
وجوب الغسل , و هكذاالاستطاعة فى قولك[ ( ان استطعت فحج]( فانها بمنزلة قيد لموضوع
وجوب الحج كما لايخفى .
و على هذا فليست القضايا الشرطية الواردة فى
لسان الادلة مؤثرات و لا معرفات , و الظاهران فخر المحققين قاس العلل الشرعية
بالعلل التكوينية , و هو قياس مع الفارق حيث ان علة الحكم الاعتبارى هو ارادة
المعتبر لاغير .
و بما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده المحقق
الخراسانى ( ره ) من ان حال الاسباب الشرعية حال اسباب الاحكام العرفية فى انها
معرفات تارة و مؤثرات اخرى فتدبر .
نعم هيهنا نوع آخر من التعليل فى لسان
الشارع , و هو لايؤتى به على نهجالقضيةالشرطية , بل انما يؤتى به بلام العلة ,
نحو[ ( لاتشرب الخمر لانه مسكر]( فان العلة فى هذا القسم مع رجوعه الى قيود الموضوع
ايضا يمكن ان تكون اشارة الىالمصالح و المفاسد المترتبة على متعلق الحكم , ولكنه
ايضا لاربط له بقضية المؤثرات او المعرفات لما عرفت من ان المؤثر هو ارادة المولى .
هذا كله بالنسبة الى ما اوردناه على المبنى
, و اما ما اوردناه على البناءفتوضيحه انا سلمنا ظهور الاسباب والشرائط فى كونها
مؤثرات و فى الحدوث عند الحدوث , ولكنه كما مر يعارض ظهور الجزاء فى الوحدة فيجب
اولا ملاحظة اقوى الظهورين فى صورة اقوائية احدهما ثم الرجوع الى الاصول العملية
على فرض تساويهما و تساقطهما بعد التعارض فتأمل .
الثانى : ما افاده فى تهذيب الاصول فانه بعد
نقل ما مر من كلام العلامة فى المختلف و ذكر ما افاده الشيخ الاعظم فى ذيل كلام
العلامة من ان الاستدلال المذكور ينحل الى مقدمات ثلاث ( احديها دعوى تأثير السبب
الثانى بمعنى كون كل واحد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 47