responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 464

اقول : العجب من هذا البيان لان القضية على العكس فان المقتضى لحجية العمومات و الاطلاقات خصوصا فى المخصص المنفصل موجود و المانع عنها يحتاجالى دليل بخلاف السيرة لانها ليست حجة فى حد ذاته بل يتحقق المقتضى لحجيتها بامضاء الشارع و عدم ردعها .

و ان شئت قلت : السيرة العقلائية فى حد ذاتها ناقصة من حيث الحجية لا تتم الا بامضاء الشارع ولكن ظهور العام حجة تامة الا ان يمنع عنه مانع فما دام لم يثبت المانع نأخذ بهذا الظهور , و اما السيرة فليست كذلك فانها اذا لم يثبت امضاء الشارع بقيت غير حجة , فحجية العمومات ليست متوقفة على اثبات عدم كون السيرة مخصصة ولكن حجية السيرة تتوقف على اثبات امضاء الشارع و عدم كون الايات رادعة .

الدليل الرابع هو العقل و تقريره من وجوه :

الوجه الاول : هو العلم الاجمالى بصدور جملة كثيرة من الاخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة المشتملة على الاحكام الالزامية الوافيه بمعظم الفقه بحيث لو علم تفضيلا ذاك المقدار لانحل علمنا الاجمالى بثبوت التكاليف بين الروايات و سائر الامارات الى العلم التفصيلى بالتكاليف فى مضامين الاخبار الصادرةالمعتبرة و الشك البدوى فى ثبوت التكليف فى مورد سائر الامارات غيرالمعتبرة , و لازم ذلك وجوب العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة و جواز العمل على طبق النافية منها فيما اذا لم يكن فى المسألة اصل مثبت للتكليف من قاعدة الاشتغال او الاستصحاب .

و يرد على هذا الوجه اولا : ان مقتضى هذا الوجه هو الاخذ بالاخبار احتياطا لا حجيتها بالخصوص و ان العلم الاجمالى يقتضى هذا المقدار من العمل , و من المعلوم ان الاخذ من باب الاحتياط يختلف عن الاخذ بها من باب الحجية فان الحجة تخصص و تقيد و تقدم على معارضها مع الرجحان و توجب جواز اسناد

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست