نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 453
بعد وفات الامام السابق , و قد مر بعضها فى
البحث عن المقام الاول , و لا اشكال فى اعتبار حصول العلم فى الاصول فتكون الاية
خارجة عن محل البحث .
و الجواب عنه ان الاية عامة تعم الفروع ايضا
لانه لا وجه لتخصيصها بالاصول , اما الروايات فانها غاية ما تثبته ان اصول الدين
مشمولة للاية و لا تدل على انحصارها بها .
و من الايات آية الكتمان , و هى قوله تعالى :﴿ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدى من بعد
ما بيناه فى الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون﴾[1] , و قوله :[( ان الذين يكتمون ما انزل الله
من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون فى بطونهم الا النار]( . . . (
2 ) .
و تقريب الاستدلال بهما : ان حرمة الكتمان و
وجوب الاظهار يلازم وجوب القبول والا يكون لغوا .
نعم انه تام بالنسبة الى الاية الاولى لان
الموضوع فيها هو مجرد الكتمان , و اما الاية الثانية فيمكن الاشكال فيها بان مجرد
الكتمان فيها ليس موضوعا للحرمة بل اخذ فى الموضوع الاشتراء بكتمان الحق ثمنا
قليلا , فالصالح للاستدلال هو الايةالاولى فقط .
و استشكل فيها اولا : بانها واردة فى اصول
العقائد كما يشهد به شأن نزولهما .
و اجيب عنه بانها مطلقة تعم الفروع و الاصول
معا لان الاية تشمل ما اذا كتمفقيه حرمة الربا مثلا بالوجدان و لا دخل لخصوصية
المورد لان المورد ليس مخصصا .
و ثانيا : انه من الممكن ان تكون فائدة حرمة
الكتمان و وجوب الاظهار عليهم هو حصول العلم من قولهم لاجل تعددهم لا العمل بقولهم
و ان لم يحصل