responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 453

بعد وفات الامام السابق , و قد مر بعضها فى البحث عن المقام الاول , و لا اشكال فى اعتبار حصول العلم فى الاصول فتكون الاية خارجة عن محل البحث .

و الجواب عنه ان الاية عامة تعم الفروع ايضا لانه لا وجه لتخصيصها بالاصول , اما الروايات فانها غاية ما تثبته ان اصول الدين مشمولة للاية و لا تدل على انحصارها بها .

و من الايات آية الكتمان , و هى قوله تعالى :﴿ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه فى الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون[1] , و قوله :[( ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون فى بطونهم الا النار]( . . . ( 2 ) .

و تقريب الاستدلال بهما : ان حرمة الكتمان و وجوب الاظهار يلازم وجوب القبول والا يكون لغوا .

نعم انه تام بالنسبة الى الاية الاولى لان الموضوع فيها هو مجرد الكتمان , و اما الاية الثانية فيمكن الاشكال فيها بان مجرد الكتمان فيها ليس موضوعا للحرمة بل اخذ فى الموضوع الاشتراء بكتمان الحق ثمنا قليلا , فالصالح للاستدلال هو الايةالاولى فقط .

و استشكل فيها اولا : بانها واردة فى اصول العقائد كما يشهد به شأن نزولهما .

و اجيب عنه بانها مطلقة تعم الفروع و الاصول معا لان الاية تشمل ما اذا كتمفقيه حرمة الربا مثلا بالوجدان و لا دخل لخصوصية المورد لان المورد ليس مخصصا .

و ثانيا : انه من الممكن ان تكون فائدة حرمة الكتمان و وجوب الاظهار عليهم هو حصول العلم من قولهم لاجل تعددهم لا العمل بقولهم و ان لم يحصل


[1]البقرة 159 .

[2]البقرة 174 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست