responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 429

عدم الحجية , و سيأتى انه ليس بين الطائفتين فرق فى العمل لان ما يكون حجة عند المشهور من اخبار الاحاد يكون عند القدماء محفوفا بقرائن قطعية .

ادلة القائلين بعدم الحجية

و استدل لعدم حجية خبر الواحد بالادلة الاربعة : الكتاب و السنة و الاجماع والعقل .

اما الكتاب فاستدل منها بالايات الناهية عن العمل بالظن , و هى قوله تعالى :ان الظن لايغنى من الحق شيئا[1] و قوله تعالى :[( و ان الظن لايغنى من الحق شيئا]( [2] و قوله تعالى :[( و لا تقف ما ليس لك به علم]([3] .

و اجيب عنه بوجوه عديدة :

الاول : ان هذه الايات عام , و ما من عام الا وقد خص فتخصص بادلة حجية خبر الواحد .

ولكن هذا الجواب غير تام لان لسان الايات آبية عن التخصيص فان قوله تعالى : [( ان الظن لايغنى من الحق شيئا]( مثلا بمنزلة قولك[ : ( ان زيدا ممن لااعتبار له و لايمكن الوثوق به اصلا]( الذى لايناسب تخصيصك اياه بقولك مثلا[ : ( الا بالنسبة الى هذه المسئلة و هذه المسئلة فيمكن الاعتماد عليه فيها]( كما لايخفى .

الثانى : ان مورد هذه الايات هو اصول الدين و لا ربط لها بالفروغ .

و فيه : انه تام بالاضافة الى بعضها كقوله تعالى : ان الظن لايغنى من الحق شيئا ]( فانه لا اشكال فى انه بقرنية الاية السابقة وردت فى مسئلة الشرك و هى من الاصول , لكن بالنسبة الى بعضها الاخر ليس بتام كقوله تعالى :لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولا](فلا ريب فى انه


[1]يونس 36 .

[2]النجم 28 .

[3]الاسراء 36 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست