responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 415

الاوحدى من الاعلام فاذا استفيد من مجموع ذلك ان السبب المنقول هو سبب تام فهو , والا فلابد من الاخذ بالمتيقن و ضم ساير الاقوال اليه ليكون سببا تاما تترتب عليه الثمرة و النتيجة .

الامر الثالث فى التواتر المنقول بخبر الواحد

اذا قيل : تواترت الاخبار فهل يمكن لاثبات حجيته التمسك بادلة حجية خبرالواحد ؟ و هل يجرى فيه القياس المتقدم فى الاجماع المنقول المتشكل من صغرى و كبرى ؟

لابد لتحقيق المسئلة من الرجوع الى ماهية الخبر المتواتر و انه ما هو ؟ و قد ذكر له تعريفان :

احدهما[ : ( انه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم]( .

و استشكل عليه بانه لايوجد خبر يفيد بنفسه العلم بل يدخل فى حصول العلم امور اربعة : نوع الخبر ( المخبر به ) , حال المخبرين , حالة المخبر له و كيفية الاخبار ( مثل كون الخبر مكتوبا فى كتاب مطبوع او مخطوط معتبر و عدمه ) والا لابد من اعتبار عدد خاص فى التواتر مع انه مما لم يقل به احد .

و لذلك بعض من ذهب الى هذا التعريف ذكر فيه هذا القيد[ : ( الا القرائن الملازمة للخبر]( و مراده منها هذه الامور الاربعة فيكون المراد من القرائن الخارجية حينئذ شيئا غيرها , كاعتضاد مضمون الخبر بخبر ظنى آخر او دليل عقلى كذلك .

ثانيهما[ : ( انه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة]( .

و قد اورد على هذا التعريف ايضا اولا : بانه لاينفى احتمال الخطاء فلابد تقييد ذيله بهذا القيد[ : ( و يحصل من قولهم العلم]( .

و ثانيا : بانه ما المراد من التواطؤ فان كان المقصود منه التوافق على امر فلا

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست