responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 414

ثم استدل بالاجماع نظرا الى انهم مطبقون على ان ما خالف الكتاب فهو باطل ,فحصل الاجماع على ابطاله .

فقد ادعى ثبوت اجماع الامة على المسئلة لان الكبرى المنطبقة عليها مجمع عليها الامة .

ثالثها : ما ادعاه ابن ادريس الحلى من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزة على الزوج , ورده المحقق بان احدا من علماء الاسلام لم يذهب الىذلك فان الظاهر ان الحلى انما اعتمد فى استكشاف اقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة باطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج على متخيلا ان الحكم معلق على الزوجة من حيث هى زوجة , و لم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق .

فنستنتج مما ذكرناه عدم امكان الاعتماد بالاجماعات المنقولة فى كلماتالقدماء و سقوطها عن الحجية , و على عكس ذلك الاجماعات المنقولة فى كلماتالمتأخرين كصاحب الجواهر و صاحب الحدائق و صاحب مفتاح الكرامة فانها ليست من قبيل الاجماع على القاعدة بل ناظرة الى حكاية اقوال العلماء فى خصوص المسئلة المبحوث عنها .

الامر الثانى : فى انه لابد فى الاجماعات المنقولة من ملاحظة مقدار دلالة الفاظها فان دلالة الفاظ الاجماع تختلف فى القوة و الضعف , فقد يقال[ : ( اجمع الاصحاب]( و قد يقال[ ( لا خلاف بينهم]( و قد يقال[ ( لم نعرف مخالفا]( و هكذا .

و لابد ايضا من ملاحظة حال الناقل فانه قد يكون فى اعلى درجة التتبع , وقد يكون دون ذلك , و قد يكون ضعيفا فى تتبعه , و كذلك لابد من ملاحظة حال المسألة التى نقل فيها الاجماع فانها قد تكون مشهورة معروفة عند الاصحاب مدونة فى كتبهم تصل اليه الايدى غالبا , و قد تكون دون ذلك , و قد تكون فى غاية الخفاء ليس لها مكان مضبوط و انما عنونها الاصحاب فى مواضع مختلفة لاتصل اليها الاايدى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست