responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 412

و كذلك اذا كان المنقول السبب فقط و كان عن حس ولكن السبب لايكون تامابنظر المنقول اليه كما اذا نقل اقوال علماء عصر واحد عن حس ولكن المنقول اليه لايراه سببا لكشف قول المعصوم لعدم تمامية قاعدة اللطف عنده , او كان المنقول السبب فقط لكن كان نقله عن حدس كما اذا حصل اقوال جمع من مشاهير الاصحاب فحصل له الحدس باتفاق الكل و ادعى الاجماع فى المسألة فليس الاجماع فى هاتين الصورتين بحجة بل على المنقول اليه فى الصورة الاولى ان يضيف الى المنقول ما يتم به السبب فى نظره بان يحصل اقوال بقية الاعصار و يرتب على المجموع لازمه العادى و هو قول الامام ( ع ) , و فى الصورة الثانية ان يأخذ بالمتيقن من ذلك الحدس و هو اتفاق المشاهير مثلا و يضيف اليه اقوال سائر العلماء ليتم به السبب و يحكم بثبوت اللازم و هو قول الامام ( ع ) .

ان قلت : ان نقل السبب و القول بان الشيخ الطوسى ( ره ) مثلا قال كذا و كذا يكون من الموضوعات لامن الاحكام فلابد فيه من التعدد و العدالة من شروط الشهادة .

قلنا ليس هذا من الموضوعات المجردة بل انه من الموضوعات التى يستفاد منها الحكم الالهى لانها تجعل مقدمة لفهم قول المعصوم ( ع ) و لا تقبل بما هىهى اى لا يقبل كلام الشيخ الطوسى بما انه كلامه بل بما انه جزءالسبب لاستفادة رأى الامام ( ع ) , و من هنا يكون الخبر حجة فى تعيين حال السائل من انه ثقة او ممدوح او ضعيف , و فى خصوصية القضية التى وقعت مسؤولة عنها و نحو ذلك مما له دخل فى ثبوت كلام الامام ( ع ) او فى تعيين مرامه بعد ثبوت اصل كلامه , و بعبارة اخرى : لافرق فى اعتبار الخبر بين ما اذا كان المخبر به تمام السبب او ما له دخل فى السبب .

بقى هنا امور ثلاثة :

1 الاجماع على القاعدة ( و هو مهم فى المقام و ان لم يتكلم المحقق الخراسانى عنه بشيىء , ولكن بحث عنه شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) و ادى حقه ) .

مما يوجب قلة الاعتماد بالنسبة الى الاجماعات المنقولة عن قدماء

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست