responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 409

الثالث : ان لايكون الخبر من الامور الغريبة و المستبعدة فلو كان امراغريبا فقد لايكفى فيه خبر الواحد بل لابد من استفاضته .

و هنا شرط رابع و هو ان لايكون الخبر عن مسائل مهمة كاصول الفقة , لان سيرة العقلاء لم تثبت فى المسائل المهمة التى تترتب عليها آلاف مسئلة , و لذلك قد يقال : ان خبر الواحد ليس بحجة فى الاصول و المراد من الاصول هنا هو اصول الفقه لااصول الدين كما زعمه بعض .

بقى هنا شىء : و هو انه اذا شككنا فى كون نقل المسبب او السبب مستندا الى الحس حتى تشمله ادلة حجية خبر الواحد او الى الحدس حتى لاتشمله الادلة فما هو مقتضى القاعدة ؟

قال المحقق الخراسانى ( ره ) : لايبعدان يقال بشمول ادلة حجية الواحد لهذهالصورة ايضا لان عمدة ادلة الحجية هو بناء العقلاء و هم كما يعملون بخبر الثقةاذا علم انه عن حس يعملون به ايضا فيما يحتمل كونه عن حدس , حيث انه ليس بنائهم فيما اذا اخبر بشىء على التوقف و التفتيش عن انه هل يكون عن حدس او عن حس بل يعملون على طبقه بدون ذلك .

اقول : كلامه هذا صحيح بالنسبة الى الموارد التى كانت طبيعة الاخبار عنها مبنية على الحس و اما الموارد التى يخبر فيها كثيرا عن حدس فقد يقال بعدم ثبوت بنائهم على الحجية فى مورد الشك .

و لهذا قال المحقق الخراسانى ( ره ) بعد هذا الكلام[ : ( لكن الاجماعاتالمنقولة فى السنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل او على اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف فلا اعتبار لها ما لم ينكشف ان نقل السبب كان مستندا الى الحس]( .

الامر الثالث : فى تقويم الاجماعات المنقولة من ناحية كيفية النقل و الاخبار .

المنقول فى حكاية الاجماع تارة يكون هو المسبب و هو قول الامام ( ع ) كما اذا قال[ : ( اجمع المسلمون عامة]( او[ ( المؤمنون كافة]( او[ ( امة محمد]( او نحو ذلك اذا كان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست