responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 316

الامر الثالث : فى تأسيس الاصل فى المسئلة

ان الامارة الظنية قد يعلم حجيتها و قد يعلم عدم حجيتها , و قد يقع الشك فيهافاذا وقع الشك فهل الاصل حجيتها الا ما خرج بالدليل او العكس , اى ان الاصل عدم حجيتها الا ما خرج ؟

لا خلاف فى ان الاصل هو الثانى اى عدم الحجية , انما الخلاف فى طريق الاستدلال عليه فذكر شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) له طريقا , و للمحقق الخراسانى طريقآخر , فاستدل الشيخ ( ره ) بان اصالة حجية الظن معناها جواز الاستناد الى الظن و الالتزام بكون مؤداه حكم الله فى حقه مع ان هذا الاستناد عند الشك حرام بالادلة الاربعة ما لم يدل دليل على جوازه .

و قال المحقق الخراسانى ( ره ) تضعيفا لذلك ما ملخصه : ان صحة الالتزام بما ادى اليه الظن من الاحكام وصحة نسبته اليه تعالى لادخل لهما بمسئلة الحجية كى اذا لم تصح الالتزام و النسبة كشف ذلك انا عن عدم الحجية , و ذلك كما فىالظن على الانسداد و الحكومة فانه حجة عقلا كالعلم فى حال الانفتاح مع عدم صحة الالتزام بما ادى اليه و عدم صحة نسبته اليه تعالى , اذا المفروض عدم القول بالكشف و ان الظن طريق منصوب من الشرع , بل هو حجية عقلا يجب العمل على طبقه و الحركة على وفقه , اى يقبح عقاب العبد على ازيد من ذلك , و لو فرض صحة الالتزام و النسبة فيما شك فى اعتباره لم يجد فى اثبات حجيته ما لم يترتب عليه آثار الحجية من المنجزية والمعذرية , و مع فرض ترتب آثار الحجية لميضر عدم صحتهما كما عرفت فى الظن على الانسداد و الحكومة فالمدار فى الحجية و عدمها ترتب آثارها و عدم ترتبها لاعلى صحة الالتزام و النسبة و عدمهما .

اقول : اشكاله وارد فى بدء النظر , بل يمكن تأييده بان مسئلة صحة الاسناد و الالتزام من الاحكام الفرعية الفقهية , و مسئلة الحجية مسئلة اصولية لا ربط بينهما ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست