نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 316
الامر الثالث : فى تأسيس الاصل فى المسئلة
ان الامارة الظنية قد يعلم حجيتها و قد يعلم
عدم حجيتها , و قد يقع الشك فيهافاذا وقع الشك فهل الاصل حجيتها الا ما خرج
بالدليل او العكس , اى ان الاصل عدم حجيتها الا ما خرج ؟
لا خلاف فى ان الاصل هو الثانى اى عدم
الحجية , انما الخلاف فى طريق الاستدلال عليه فذكر شيخنا الاعظم الانصارى ( ره )
له طريقا , و للمحقق الخراسانى طريقآخر , فاستدل الشيخ ( ره ) بان اصالة حجية الظن
معناها جواز الاستناد الى الظن و الالتزام بكون مؤداه حكم الله فى حقه مع ان هذا
الاستناد عند الشك حرام بالادلة الاربعة ما لم يدل دليل على جوازه .
و قال المحقق الخراسانى ( ره ) تضعيفا لذلك
ما ملخصه : ان صحة الالتزام بما ادى اليه الظن من الاحكام وصحة نسبته اليه تعالى
لادخل لهما بمسئلة الحجية كى اذا لم تصح الالتزام و النسبة كشف ذلك انا عن عدم
الحجية , و ذلك كما فىالظن على الانسداد و الحكومة فانه حجة عقلا كالعلم فى حال
الانفتاح مع عدم صحة الالتزام بما ادى اليه و عدم صحة نسبته اليه تعالى , اذا
المفروض عدم القول بالكشف و ان الظن طريق منصوب من الشرع , بل هو حجية عقلا يجب
العمل على طبقه و الحركة على وفقه , اى يقبح عقاب العبد على ازيد من ذلك , و لو
فرض صحة الالتزام و النسبة فيما شك فى اعتباره لم يجد فى اثبات حجيته ما لم يترتب
عليه آثار الحجية من المنجزية والمعذرية , و مع فرض ترتب آثار الحجية لميضر عدم
صحتهما كما عرفت فى الظن على الانسداد و الحكومة فالمدار فى الحجية و عدمها ترتب
آثارها و عدم ترتبها لاعلى صحة الالتزام و النسبة و عدمهما .
اقول : اشكاله وارد فى بدء النظر , بل يمكن
تأييده بان مسئلة صحة الاسناد و الالتزام من الاحكام الفرعية الفقهية , و مسئلة
الحجية مسئلة اصولية لا ربط بينهما ,
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 316