responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 315

و لو تدارك سقط الامر , و المفروض ان المصلحة القائمة بتطرق الطريق ليست مقيدة بعدم كشف الخلاف فما يظهر من التفصيل من الشيخ الاعظم و بعض اعاظم العصرليس فى محله]( . [1]

و فيه ايضا : ان ما يتصور من المصلحة فى الامارات على نوعين : تارة هى مصلحة تقوم مقام المصلحة الواقعية فاشكاله حينئذ وارد , فلابد من القول بالاجزاء مطلقا سواء انكشف الخلاف او لم ينكشف , و اخرى ليست هى مصلحة تقوم مقامها ولكن فى نفس الحال تكون اهم منها نظير العثور على الكنز لمن يحفر البئر للوصول الى الماء , حيث لاريب فى ان المصلحة الموجودة فى الكنز اقوى و اهم من مصلحة الماء مع انها لاتقوم مقامها اصلا و لايرتفع بها الظلماء , و من هذاالقبيل مصلحة التسهيل و عدم خروج الناس عن الدين فى المقام , و حينئذ لو انكشف الخلاف و ظهرت المصلحة الواقعية لابد من احرازها و الحصول عليها بالاعادة او القضاء على القول بعدم الاجزاء .

و العجب من قوله اخيرا[ ( و المفروض ان المصلحة القائمة بتطرق الطريق ليست مقيدة بعدم كشف الخلاف]( لانه ليس فى البين اطلاق حتى يتمسك به و يستفاد منه وجود المصلحة فى السلوك فى كلتا الصورتين بل الدليل فى المقام هو حكم العقل و القدر المتيقن منه صورة عدم انكشاف الخلاف .

بقى هنا شىء : و هو انه قد ظهر مما ذكرنا انه لا فرق فى امكان الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى و رفع المحاذير المتوهمة بين الامارات و الاصول فنقول فى موارد الاصول العملية ايضا : ان الحكم الواقعى انشائى و الظاهرى ( اى مفاد الاصل ) فعلى مع وجود المصلحة فى سلوكها و من دون فرق بين التنزيلية منها و غير التنزيلية .

هذا تمام الكلام فى الامر الثانى ( اى فى امكان التعبد بالظن ) .


[1]تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 64 65 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست