نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 315
و لو تدارك سقط الامر , و المفروض ان
المصلحة القائمة بتطرق الطريق ليست مقيدة بعدم كشف الخلاف فما يظهر من التفصيل من
الشيخ الاعظم و بعض اعاظم العصرليس فى محله]( . [1]
و فيه ايضا : ان ما يتصور من المصلحة فى
الامارات على نوعين : تارة هى مصلحة تقوم مقام المصلحة الواقعية فاشكاله حينئذ
وارد , فلابد من القول بالاجزاء مطلقا سواء انكشف الخلاف او لم ينكشف , و اخرى
ليست هى مصلحة تقوم مقامها ولكن فى نفس الحال تكون اهم منها نظير العثور على الكنز
لمن يحفر البئر للوصول الى الماء , حيث لاريب فى ان المصلحة الموجودة فى الكنز
اقوى و اهم من مصلحة الماء مع انها لاتقوم مقامها اصلا و لايرتفع بها الظلماء , و
من هذاالقبيل مصلحة التسهيل و عدم خروج الناس عن الدين فى المقام , و حينئذ لو
انكشف الخلاف و ظهرت المصلحة الواقعية لابد من احرازها و الحصول عليها بالاعادة او
القضاء على القول بعدم الاجزاء .
و العجب من قوله اخيرا[ ( و المفروض ان
المصلحة القائمة بتطرق الطريق ليست مقيدة بعدم كشف الخلاف]( لانه ليس فى البين
اطلاق حتى يتمسك به و يستفاد منه وجود المصلحة فى السلوك فى كلتا الصورتين بل
الدليل فى المقام هو حكم العقل و القدر المتيقن منه صورة عدم انكشاف الخلاف .
بقى هنا شىء : و هو انه قد ظهر مما ذكرنا
انه لا فرق فى امكان الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى و رفع المحاذير المتوهمة
بين الامارات و الاصول فنقول فى موارد الاصول العملية ايضا : ان الحكم الواقعى
انشائى و الظاهرى ( اى مفاد الاصل ) فعلى مع وجود المصلحة فى سلوكها و من دون فرق
بين التنزيلية منها و غير التنزيلية .
هذا تمام الكلام فى الامر الثانى ( اى فى
امكان التعبد بالظن ) .
[1]تهذيب
الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 64 65 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 315