responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 310

الاعتبارية لاتحقق لها الا فى وعاء الاعتبار]( . [1]

اقول : لو كان المراد من عدم وجود التضاد فى الاحكام التكليفية عدم التضاد فى مرحلة الانشاء فلا بأس به , ولكن المدعى ليس هو اجتماع الضدين فى تلك المرتبة بل انه بالنسبة الى مرتبة الفعلية , و فى هذه المرتبة و ان كان الانشاء او الحكم امرا اعتباريا ولكن له مباد و لوازم حقيقية , حيث ان الحكم الفعلى لابد فيه من وجود مصلحة او مفسدة فى متعلقه كما يحتاج الى انقداح ارادة او كراهة فى نفس المولى و بعث او زجر , و لايخفى ان المصلحة او المفسدة و الارادة او الكراهة امران حقيقيان لهما وجودان فى عالم التكوين كما مرت الاشارة اليه حينما تعرضنا لمعنى الامكان فى هذا المبحث فى جواب ما اختاره المحقق النائينى ( ره ) من الامكان التشريعى .

بيان المختار فى المقام

المختار فى حل المشكلة هو الطريق السابع : و هو ما افاده الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) فى رسائله , و يرجع اليه كلام كثير من الاعلام , و اليك نص عبارته[ : ( انه ( ابن قبة ) ان اراد امتناع التعبد بالخبر فى المسئلة التى انسد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه , و ان اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمكن منه فى مورد العمل بالخبر فنقول : ان التعبد بالخبر حينئذ بل بكل امارة غير علمية يتصور على وجهين :الاول : ان يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ فى التعبد بها الا الايصال الى الواقع فلا مصلحة فى سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع , و الامر بالعمل فى هذا القسم ليس الا للارشاد , و هذا الوجه غير صحيح مع علم الشارعالعالم بالغيب بعدم دوام موافقة هذه الامارة للواقع , الثانى : ان يكون ذلك لمدخلية سلوك الامارة فى مصلحة العمل


[1]راجع تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 65 66 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست