نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 310
الاعتبارية لاتحقق لها الا فى وعاء
الاعتبار]( . [1]
اقول : لو كان المراد من عدم وجود التضاد فى
الاحكام التكليفية عدم التضاد فى مرحلة الانشاء فلا بأس به , ولكن المدعى ليس هو
اجتماع الضدين فى تلك المرتبة بل انه بالنسبة الى مرتبة الفعلية , و فى هذه
المرتبة و ان كان الانشاء او الحكم امرا اعتباريا ولكن له مباد و لوازم حقيقية ,
حيث ان الحكم الفعلى لابد فيه من وجود مصلحة او مفسدة فى متعلقه كما يحتاج الى
انقداح ارادة او كراهة فى نفس المولى و بعث او زجر , و لايخفى ان المصلحة او
المفسدة و الارادة او الكراهة امران حقيقيان لهما وجودان فى عالم التكوين كما مرت
الاشارة اليه حينما تعرضنا لمعنى الامكان فى هذا المبحث فى جواب ما اختاره المحقق
النائينى ( ره ) من الامكان التشريعى .
بيان المختار فى المقام
المختار فى حل المشكلة هو الطريق السابع : و
هو ما افاده الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) فى رسائله , و يرجع اليه كلام كثير من
الاعلام , و اليك نص عبارته[ : ( انه ( ابن قبة ) ان اراد امتناع التعبد بالخبر فى
المسئلة التى انسد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن
امتناعه , و ان اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمكن منه فى مورد العمل
بالخبر فنقول : ان التعبد بالخبر حينئذ بل بكل امارة غير علمية يتصور على وجهين
:الاول : ان يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ فى التعبد بها الا
الايصال الى الواقع فلا مصلحة فى سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع , و الامر
بالعمل فى هذا القسم ليس الا للارشاد , و هذا الوجه غير صحيح مع علم الشارعالعالم
بالغيب بعدم دوام موافقة هذه الامارة للواقع , الثانى : ان يكون ذلك لمدخلية سلوك
الامارة فى مصلحة العمل
[1]راجع
تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 65 66 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 310