responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 308

والجهل , والمفروض عدمهما .

5 هو ما افاده المحقق النائينى ( ره ) و حاصله : ان الاحكام الظاهرية على ثلاثة اقسام : الامارات و الاصول التنزيلية نحو الاستصحاب , و الاصول غير التنزيلية , اما فى الامارات : فيرتفع الاشكال بان الشارع لم يجعل فيها غير صفة المحرزية و الوسطية فى الاثبات شيئا فلم يجعل فيها حكما حتى ينافى الحكم الواقعى و ذلك لان الامارات امضائية و ليست عند العقلاء احكام تكليفية و لازمه ان لايكون بعد امضاء الشرع للامارات تكليفة ظاهرية فى مواردها . فحال الامارات حال العلم الوجدانى فى انه ليس فى موردها احكام تكليفية .

و اما الاصول التنزيلية ففيها ايضا المجعول انما هو الوسطية فى الاثبات منحيث الجرى العملى مع اخذ الشك فى موضوعها خلافا للامارات .

و اما الاصول غير التنزيلية : فليست ناظرة الى الواقع اصلا فلا يمكن ان يكون المجعول الوسطية فى الاثبات بل لابد فيها من الالتزام بجعل الاحكام التكليفية فيها فلتوهم لزوم اجتماع الضدين حينئذ مجال , و طريق دفعه ان الاحكام التكليفية فيها متأخرة رتبة من التكاليف الواقعية فهى متفرعة عليها و ليس بينهما منافاة اصلا فلا يكون بينهما تضاد , و هذا مراد سيد اساتيذنا العلامة الشيرازى قدس سره من عدم كون الحكم الظاهرى منافيا للواقع لترتبه عليه . [1]

نقد كلام المحقق النائينى

اقول : ان كلامه قابل للمناقشة بجميع اقسامه :

اما القسم الاول : فلان القطع امر تكوينى غير قابل للجعل كالبرودة والحرارة و ليس من قبيل الملكية و الزوجية و غيرهما من المجعولات الاعتبارية , فلا يمكنللشارع ان يجعل ما ليس بعلم علما فان كان المراد من جعل صفة المحرزية الغاء احتمال الخلاف و جعل صفة العلم تكوينا فهو محال و ان كان المراد الجرى العملى


[1]راجع فوائد الاصول , ج 3 , طبع جماعة المدرسين , ص 105 112 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست