responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 307

ايضا , لايقال : جواز اجتماع الامر و النهى على تقدير القول به انما يكون فيما تكون هناك مندوحة للمكلف كالامر بالصلاة والنهى عن الغصب لافيما ليس له مندوحة , و ما نحن فيه من قبيل الثانى لان العمل بمضمون خبر العادل مثلا يجب عليه معينا حتى فى مورد يكون مؤدى الخبر وجوب شىء مع كونه حراما فى الواقع بخلاف الصلاة لعدم وجوب تمام افرادها معينا بل الواجب صرف الوجود الذى يصدق على الفرد المحروم و على غيره , لانا نقول : اعتبار المندوحة فى تلك المسئلة انما كان من جهة عدم لزوم التكليف بما لايطاق , و فيما نحن فيه لايلزم التكليف بما لايطاق من جهة عدم تنجز الواقع فلم يبق فى البين الا قضية اجتماع الضدين و المثلين و هو مدفوع بكفاية تعدد الجهة]( . [1]

ثم استشكل على هذا الطريق بما حاصله : ان ما نحن فيه ليس من باب تعدد الجهة و العنوان حتى يكون من باب اجتماع الامر و النهى لان جعل الخبر طريقا الى الواقع معناه ان يكون الملحوظ فى عمل المكلف نفس العناوين الاولية , مثلا لو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة فى الواقع فمعنى العمل على طبقه ان يأتى بها على انها واجبة واقعا فيرجع ايجاب العمل به الى ايجاب الصلاة على انها واجبة واقعا فلو فرضنا كونها محرمة فى الواقع يلزم كون الشىء الواحد من جهة واحدة محرما و واجبا فليس من جزئيات مسئلة اجتماع الامر و النهى التى قلنا بكفاية تعدد الجهة فيه .

اقول : ما اورده على هذا الطريق وارد جدا الا ان هنا اشكالا آخر يرد على رده و هو الذى نقله فى ضمن كلامه ( اى ما ذكره فى حكم المندوحة ) و هو انه ان كانالمراد من عدم تنجز الواقع فى جوابه كونه فى مرتبة الانشاء فقط فلا حاجة حينئذ الى التمسك بذيل باب اجتماع الامر و النهى و تعدد الجهتين لعدم المنافاة بين الحكم الانشائى و الحكم الفعلى , و ان كان المراد كون الواقع فعليا ايضا فلا وجه لعدم كونه منجزا لان عدم التنجز انما يكون لمانع عن الفعلية كالعجز


[1]درر الفوائد , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 355 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست