responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 302

مخالفة حكم المولى و عصيانه بعد وصوله اليه بعلم او علمى .

هذا وقد عرفت انه بعد تقسيمه الفعلى الى الفعلى التام و غير التام , او الفعلى التقديرى و الفعلى المطلق صار الاقسام خمسة .

ولكن انك قد عرفت ايضا منا سابقا ان مرتبة الاقتضاء ( التى يسميها بالحكم الاقتضائى او الحكم الشأنى ) و مرتبة التنجز لاينبغى ان يعدا من الاحكام الشرعية و مجعولات الشارع لان الحكم الاقتضائى و الشأنى ليس الا مجرد اقتضاء الحكم وشأنيته له و ليس هذا امرا مجعولا , و التنجز حكم عقلى لاحكم شرعى فاطلاق الحكم الشرعى عليهما لايخلو من مسامحة فلم يبق للحكم الا مر تبتين : مرتبة الانشاء و مرتبة الفعلية .

نقد كلام المحقق الخراسانى

و فى كلامه مواقع للنظر :

1 ان ما ذكر من تفسير الحجية بالمعذرية و المنجزية خلاف ظاهر ادلة حجية الامارات , حيث ان المستظهر منها هو جعل الاحكام على وفق مؤديات الامارات و يشهد لذلك فهم الفقهاء باجمعهم و تعبير هم فى كتبهم الفقهية و رسائلهم العملية عن مفاد الامارات بالوجوب و الحرمة و غيرهما من الاحكام .

اضف الى ذلك ان لحن بعض ادلة الامارات و تعبير الامام ( ع ) فيها بحكم من الاحكام الخمسة بدلا عن التعبير بالحجية من اقوى الادلة على ذلك :

منها : ما ورد فى باب حجية امارة السوق من ما رواه فضيل وزارة و محمد بن مسلم انهم سألوا اباجعفر ( ع ) عن شراء اللحوم من الاسواق و لا يدرى ما صنع القصابون فقال : كل اذا كان ذلك فى سوق المسلمين و لا تسأل عنه]( . [1]

و ايضا ما رواه ابونصر قال سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبة فراء


[1]الوسائل , ج 16 , كتاب الصيد والذباحة , الباب 29 , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست