responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 299

رابعها : التكليف بما لايطاق , لان الحكم الواقعى يكلف الانسان بالفعل فىمفروض الكلام , و الظاهرى يكلفه بالترك مثلا , و الامر بهما يستحيل على الحكيم الخبير .

خامسها : الالقاء فى المفسدة و تفويت المصلحة فى صورة الخطاء .

و لا يخفى ان جميع هذه المحاذير مبنى على بقاء الحكم الواقعى فى مورد الامارة على قوته كما هو الصحيح لان ارتفاع الحكم الواقعى يستلزم التصويب الباطل عندنا .

و لقد حاول جميع العلماء بعد ابن قبة رفع هذه المحاذير , و كل مشى فى حلها على طريق خاص و هذا هو الذى يسمى عندهم بمسئلة الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى .

و من الطرق طريق المحقق الخراسانى ( ره ) , و منها ثلاث طرق ذكرها فى درر الفوائد التى حكى اثنين منها من استاذه السيد السند المحقق الفشاركى ( ره ) , و منها طريق المحقق النائينى ( ره ) و طريق سادس ذكره فى تهذيب الاصول , و هيهنا طريق سابع يستفاد من كلمات شيخنا الانصارى و هو المختار .

و نحن نذكرها واحدا بعد واحد ثم نبين المختار فى المقام ( و هو نفس ما يستفاد من كلمات شيخنا الاعظم ) :

1 قال المحقق الخراسانى ما حاصله : ان هذه المحاذير اكثرها نشأت من توهم ان التعبد بالامارة و اعتبار الامارة شرعا معناه ان للشارع احكاما ظاهرية على طبق مؤدياتها فاذا قامت الامارة على وجوب شىء فيحكم الشارع ظاهرا بوجوب ذلك الشىء , و اذا قامت على حرمة شىء فيحكم ظاهرا بحرمة ذلك الشىء و هكذا , و بعبارة اخرى : ان هذه المحاذير نشأت من القول بجعل احكام ظاهرية على وفق مؤدى الامارة مع اننا لانلتزم بانشاء الاحكامالظاهرية فى مورد الامارات بل المجعول فيها هو نفس المنجزية و المعذرية عند الاصابة و الخطأ , و هذا لايستتبع انشاء احكام تكليفية ظاهرية على طبق مؤديات الطرق فى قبال الاحكام الواقعية كى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست