نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 299
رابعها : التكليف بما لايطاق , لان الحكم
الواقعى يكلف الانسان بالفعل فىمفروض الكلام , و الظاهرى يكلفه بالترك مثلا , و
الامر بهما يستحيل على الحكيم الخبير .
خامسها : الالقاء فى المفسدة و تفويت
المصلحة فى صورة الخطاء .
و لا يخفى ان جميع هذه المحاذير مبنى على
بقاء الحكم الواقعى فى مورد الامارة على قوته كما هو الصحيح لان ارتفاع الحكم
الواقعى يستلزم التصويب الباطل عندنا .
و لقد حاول جميع العلماء بعد ابن قبة رفع
هذه المحاذير , و كل مشى فى حلها على طريق خاص و هذا هو الذى يسمى عندهم بمسئلة
الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى .
و من الطرق طريق المحقق الخراسانى ( ره ) ,
و منها ثلاث طرق ذكرها فى درر الفوائد التى حكى اثنين منها من استاذه السيد السند
المحقق الفشاركى ( ره ) , و منها طريق المحقق النائينى ( ره ) و طريق سادس ذكره فى
تهذيب الاصول , و هيهنا طريق سابع يستفاد من كلمات شيخنا الانصارى و هو المختار .
و نحن نذكرها واحدا بعد واحد ثم نبين
المختار فى المقام ( و هو نفس ما يستفاد من كلمات شيخنا الاعظم ) :
1 قال المحقق الخراسانى ما حاصله : ان هذه
المحاذير اكثرها نشأت من توهم ان التعبد بالامارة و اعتبار الامارة شرعا معناه ان
للشارع احكاما ظاهرية على طبق مؤدياتها فاذا قامت الامارة على وجوب شىء فيحكم
الشارع ظاهرا بوجوب ذلك الشىء , و اذا قامت على حرمة شىء فيحكم ظاهرا بحرمة ذلك
الشىء و هكذا , و بعبارة اخرى : ان هذه المحاذير نشأت من القول بجعل احكام ظاهرية
على وفق مؤدى الامارة مع اننا لانلتزم بانشاء الاحكامالظاهرية فى مورد الامارات بل
المجعول فيها هو نفس المنجزية و المعذرية عند الاصابة و الخطأ , و هذا لايستتبع
انشاء احكام تكليفية ظاهرية على طبق مؤديات الطرق فى قبال الاحكام الواقعية كى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 299