responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 298

الظاهرى و الواقعى و كذلك شبهة ابن قبة , كلها ترجع الى محذورات تكوينية ناشئة عن تشريع العمل بالظن فراجع و تدبر .

و الانصاف انه لامعنى للامكان التشريعى فى مقابل الامتناع التشريعى الا حكم الشارع بالاباحة فى مقابل الحرمة , و اين هذا مما نحن بصدده .

اذا عرفت هذا فاعلم ان ابن قبة خالف امكان حجية خبر الواحد و استدل لهبدليلين : احدهما مختص بخبر الواحد , و الاخر عام يشمل جميع الامارات الظنية .

اما الاول فهو انه لوجاز التعبد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبى ( ص ) لجاز التعبد به فى الاخبار عن الله تعالى , والتالى باطل اجماعا , و وجه الملازمة ان حكم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحد .

والصحيح فى الجواب عنه ( كما سيأتى فى مبحث خبر الواحد ) انه قياس مع الفارق لان التعبد بخبر الواحد فى الاخبار عن الله تعالى ملازم لدعوى النبوة , و هى من اصول الدين , التى تحتاج الى دليل قطعى .

و اما الثانى : فهو ان جوازالتعبد بالظن موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال اذ لايؤمن ان يكون ما اخبرمثلا بحليته حراما و بالعكس .

اقول : كلامه هذا مبهم يحتاج الى مزيد توضيح فنقول : ان تحليل الحرام او تحريم الحلال اللازم من جواز التعبد بالظن يستبطن بنفسه محاذير خمسة عقلية :

احدها : اجتماع النقيضين فى صورة عدم اصابة الظن بالواقع , و اجتماع المثلين فى صورة الاصابة و هذا بالنسبة الى نفس الحكم .

ثانيها : اجتماع الضدين فى نفس المولى فى صورة الخطاء و هو اجتماع الارادة و الكراهة لان الامر ينشأ من الارادة و النهى ينشأ من الكراهة و هذا يكون بالنسبة الى مبادى الحكم .

ثالثها : اجتماع الضدين من المصلحة و المفسدة فى صورة الخطأ , و هو يكون بالنسبة الى متعلق الحكم .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست