responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 287

ثانيا : لو كان المعلوم بالاجمال هو الحكم الفعلى من جميع الجهات الذى لايرضى المولى بتركه فكيف وقع البحث عن كونه علة تامة للحكم و عدمه و عن انه هليكون الحكم فعليا او لا ؟ و ان هو الا كالقضايا الضرورية بشرط محمولاتها .

ثالثا : كيف يحصل العلم الوجدانى بالحكم مع ان الطرق الموجودة عندنا اطلاقات و عمومات التى هى طرق ظنية توجب العلم بالحجة لاالعلم الوجدانى .

و ان شئت قلت : جعل مصب البحث هنا العلم الوجدانى يستلزم ان يكون البحث هنا بحثا عن شيىء تكون مصاديقه نادرة .

هذا كله فى ان العلم الاجمالى هل هو علة تامة لتنجز التكليف او يكون مقتضيا له , و نحن اخترنا كونه علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية و مقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية كما اختاره الشيخ الاعظم ( ره ) .

ثم انه بعد كونه مقتضيا لحرمة المخالفة الاحتمالية او وجوب الموافقة القطعية , فهل يوجد مانع عنه من قبيل عموم قوله ( ع[ ( ( كل شيىء لك حلال حتى تعلمانه حرام]( او من قبيل ادلة خاصة تدل على وجود المانع او لا ؟ فسيأتى البحثعنه فى باب الاشتغال ان شاء الله تعالى .

هذا كله فى المقام الاول .

اما المقام الثانى : و هو البحث عن كفاية العلم الاجمالى فى مقام الامتثال و عدمه فهو ما تعرضوا له فى مباحث الاجتهاد و التقليد و ان الناس على ثلاثة اصناف : مجتهد و مقلد و محتاط , فهل يمكن العمل بالاحتياط مع امكان الاجتهاد او التقليد او لا ؟ , و هو تارة يتصور فى الشبهة الموضوعية كالاتيان باربع صلوات الى الجهات الاربعة , و اخرى فى الشبهة الحكمية كما اذا علم اجمالا بان الواجب عليه يوم الجمعة اما صلاة الظهر او صلاة الجمعة , و محل الكلام ما اذا قدر على تحصيل العلم التفصيلى , والا فلا ريب فى تعين الاحتياط و كفاية الامتثال الاجمالى .

و يتصور للمسئلة ايضا صور اربعة ( و المهم منها هو الصورة الرابعة ) لان المعلوم بالاجمال تارة يكون من التوصليات و اخرى من التعبديات و فى كل منهما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست