نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 287
ثانيا : لو كان المعلوم بالاجمال هو الحكم
الفعلى من جميع الجهات الذى لايرضى المولى بتركه فكيف وقع البحث عن كونه علة تامة
للحكم و عدمه و عن انه هليكون الحكم فعليا او لا ؟ و ان هو الا كالقضايا الضرورية
بشرط محمولاتها .
ثالثا : كيف يحصل العلم الوجدانى بالحكم مع
ان الطرق الموجودة عندنا اطلاقات و عمومات التى هى طرق ظنية توجب العلم بالحجة
لاالعلم الوجدانى .
و ان شئت قلت : جعل مصب البحث هنا العلم
الوجدانى يستلزم ان يكون البحث هنا بحثا عن شيىء تكون مصاديقه نادرة .
هذا كله فى ان العلم الاجمالى هل هو علة
تامة لتنجز التكليف او يكون مقتضيا له , و نحن اخترنا كونه علة تامة بالنسبة الى
حرمة المخالفة القطعية و مقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية كما اختاره
الشيخ الاعظم ( ره ) .
ثم انه بعد كونه مقتضيا لحرمة المخالفة
الاحتمالية او وجوب الموافقة القطعية , فهل يوجد مانع عنه من قبيل عموم قوله ( ع[
( ( كل شيىء لك حلال حتى تعلمانه حرام]( او من قبيل ادلة خاصة تدل على وجود المانع
او لا ؟ فسيأتى البحثعنه فى باب الاشتغال ان شاء الله تعالى .
هذا كله فى المقام الاول .
اما المقام الثانى : و هو البحث عن كفاية
العلم الاجمالى فى مقام الامتثال و عدمه فهو ما تعرضوا له فى مباحث الاجتهاد و
التقليد و ان الناس على ثلاثة اصناف : مجتهد و مقلد و محتاط , فهل يمكن العمل
بالاحتياط مع امكان الاجتهاد او التقليد او لا ؟ , و هو تارة يتصور فى الشبهة
الموضوعية كالاتيان باربع صلوات الى الجهات الاربعة , و اخرى فى الشبهة الحكمية
كما اذا علم اجمالا بان الواجب عليه يوم الجمعة اما صلاة الظهر او صلاة الجمعة , و
محل الكلام ما اذا قدر على تحصيل العلم التفصيلى , والا فلا ريب فى تعين الاحتياط
و كفاية الامتثال الاجمالى .
و يتصور للمسئلة ايضا صور اربعة ( و المهم
منها هو الصورة الرابعة ) لان المعلوم بالاجمال تارة يكون من التوصليات و اخرى من
التعبديات و فى كل منهما
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 287