نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 284
اما المقام الاول : و هو البحث عن تنجز
العلم الاجمالى ففيه اقوال اربعة :
الاول : ما ذهب اليه المحقق الخراسانى ( ره
) فى المقام ( مباحث القطع ) من ان العلم الاجمالى خلافا للعلم التفصيلى مقتض
للتنجز بالنسبة الى حرمةالمخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية معا و ليس علة
تامة لواحد منهما .
الثانى : ما ذهب اليه ايضا المحقق الخراسانى
لكن فى مبحث الاشتغال و هو انه علة تامة لكل واحد من حرمة المخالفة القطعية و وجوب
الموافقة القطعية , و هلهذا يؤدى الى التناقض فى كلامه قدس سره او لا ؟ فسيأتى ان
شاء الله فى مبحث الاشتغال بيانه و توجيه كلامه .
الثالث : ما اختاره الشيخ الاعظم ( ره ) من
كونه علة تامة بالنسبة الى حرمةالمخالفة القطعية و مقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة
القطعية .
الرابع : ما نسب الى المحقق الميرزا القمى (
ره ) من انه مقتض بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية و اما بالنسبة الى وجوب
الموافقة القطعية فليس بعلة تامة ولا مقتضيا .
اما القول الاول : فاستدل له بانه فرق بين
العلم التفصيلى و العلم الاجمالىحيث ان الاول كشف تام بالنسبة الى متعلقه و لذا
لامجال فيه لصدور حكم ظاهرىبالترخيص و لايمكن مخالفته , بخلاف العلم الاجمالى لانه
مخلوط بالشك فيمكن للشارع الترخيص فى المخالفة الاحتمالية بل فى المخالفة القطعية
ايضا لمكانالشك .
ان قلت : العلم على كل حال لايجتمع مع الترخيص
و مانع عنه .
و قد اجاب عنه بجوابين : احدهما بالنقض
بجواز الترخيص فى اطراف الشبهة غير المحصورة كما قام عليه الاجماع و هكذا فى
الشبهات البدوية , لان احتمال التناقض و اجتماع النقيضين محال كاليقين به .
و الثانى بالحل و ان هنا حكمين : احدهما فى
مرحلة الانشاء و الاخر فى مرحلةالفعلية , و لا تنافى بين المرحلتين , و بعبارة
اخرى : الترخيص حكم ظاهرى و المعلوم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 284