responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 267

نعم هذا بالنسبة الى حين العمل و الامتثال , و اما بالنسبة الى خارج وقت العمل فلا اشكال فى جريان البحث ايضا و انه اذا علمنا بوجوب الصلاة سواء حضر وقتها ام لافهل يجب الالتزام بوجوبها قلبا او لا ؟

و كذلك يجرى البحث بالنسبة الى حين العمل من ناحية ترتب عقاب واحد على ترك قصد القربة او عقابين فان كان الالتزام واجبا مستقلا فيترتب على الترك عقابان , و ان لم يكن الالتزام واجبا ذاتا فيترتب على الترك عقاب واحد .

المسألة السادسة : فى قطع القطاع

ينقسم الناس من حيث قطعهم بالاشياء الى ثلاثة اقسام :

الاول : من يكون قطعه متعارفا فيقطع بالشىء فيما اذا حصلت مباديه العقليةو اسبابه العادية .

الثانى : القطاع و هو من يقطع بدون تحقق اسبابه المتعارفة .

الثالث : الوسواس و هو لايقطع حين تحقق تلك الاسباب .

اما القطاع : ففيه تارة يبحث عن عدم حجية قطعه بالنسبة الى القطع الطريقى , و اخرى بالنسبة الى القطع الموضوعى , اما عدم حجية قطعه بالنسبة الى القطع الموضوعى فاللازم فيه ملاحظة ظواهر الادلة التى اخذ القطع فيها فى الموضوع و انها هل تشمل قطع القطاع ايضا او لا ؟

فنقول : الظاهر انصرافها عن قطع القطاع و ان القطع المأخوذ فى موضوعها هوالقطع الحاصل من الاسباب المتعارفة لاالحاصل من اى سبب كان .

اما القطع الطريقى : فلا اشكال اى حجيته فى قطع القطاع بالنسبة الى حين القطع لانها كما مر سابقا ذاتى للقطع لايمكن ان يتخلف عنه سواء كان قطع القطاع او غيره , و من اى سبب حصل و لاى شخص كان فالقطاع فى حالة قطعه لايمكن نهيه وسلب الحجية عن قطعه , و اما بالنسبة الى بعد زوال قطعه او زوال حالة القطاعية فلا

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست