نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 267
نعم هذا بالنسبة الى حين العمل و الامتثال ,
و اما بالنسبة الى خارج وقت العمل فلا اشكال فى جريان البحث ايضا و انه اذا علمنا
بوجوب الصلاة سواء حضر وقتها ام لافهل يجب الالتزام بوجوبها قلبا او لا ؟
و كذلك يجرى البحث بالنسبة الى حين العمل من
ناحية ترتب عقاب واحد على ترك قصد القربة او عقابين فان كان الالتزام واجبا مستقلا
فيترتب على الترك عقابان , و ان لم يكن الالتزام واجبا ذاتا فيترتب على الترك عقاب
واحد .
المسألة السادسة : فى قطع القطاع
ينقسم الناس من حيث قطعهم بالاشياء الى
ثلاثة اقسام :
الاول : من يكون قطعه متعارفا فيقطع بالشىء
فيما اذا حصلت مباديه العقليةو اسبابه العادية .
الثانى : القطاع و هو من يقطع بدون تحقق
اسبابه المتعارفة .
الثالث : الوسواس و هو لايقطع حين تحقق تلك
الاسباب .
اما القطاع : ففيه تارة يبحث عن عدم حجية
قطعه بالنسبة الى القطع الطريقى , و اخرى بالنسبة الى القطع الموضوعى , اما عدم
حجية قطعه بالنسبة الى القطع الموضوعى فاللازم فيه ملاحظة ظواهر الادلة التى اخذ
القطع فيها فى الموضوع و انها هل تشمل قطع القطاع ايضا او لا ؟
فنقول : الظاهر انصرافها عن قطع القطاع و ان
القطع المأخوذ فى موضوعها هوالقطع الحاصل من الاسباب المتعارفة لاالحاصل من اى سبب
كان .
اما القطع الطريقى : فلا اشكال اى حجيته فى
قطع القطاع بالنسبة الى حين القطع لانها كما مر سابقا ذاتى للقطع لايمكن ان يتخلف
عنه سواء كان قطع القطاع او غيره , و من اى سبب حصل و لاى شخص كان فالقطاع فى حالة
قطعه لايمكن نهيه وسلب الحجية عن قطعه , و اما بالنسبة الى بعد زوال قطعه او زوال
حالة القطاعية فلا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 267